تشریح:
اصل مسئلہ یہ ہے کہ حق مہر مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت مہر مثل کی مستحق ہوتی ہے بشرطیکہ اس سے صحبت کرلی گئی جب کہ واقعہ میں اسے مہر زیادہ دیا گیا۔ اس لئے امام صاحب اس واقعہ کے خلاف تعبیر فرمایا۔ علاوہ ازیں روایت کا یہ ٹکڑا ابو داود کے اکثر نسخوں میں نہیں ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي) . إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذُّهْلي [ومحمد بن المثنى](ليست في أصل الشيخ رحمه الله، ولا في التازية ، وهي في بعض النسخ. (الناشر) .) وعمر بن الخطاب- قال محمد-: ثنا أبو الأصبغ الجَزَرِي عبد العزيز بن يحيى: أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مَرْثَدِ بن عبد الله عن عقبة بن عامر.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. والحديث أخرجه البيهقي (7/232) من طريق المصنف رحمه الله تعالى. وأخرجه الحاكم، وعنه البيهقي من طريق أخرى عن أبي الأصبغ الجزري... به. وفيه زيادة عمر بن الخطاب؛ لكنه لم يقل: في أول الحديث. وتابعه هاشم بن القاسم الحَرَّاني: حدثنا محمد بن سلمة... به مثل رواية عمر بن الخطاب. أخرجه ابن حبان (1262- موارد الظمآن) . وقال الحاكم: على شرطهما ! ووافقه الذهبي! وهو من أوهامهما؛ كما بينته في الإرواء (1924) و الصحيحة (1842) .