تشریح:
عورت جب مخصوص ایام میں ہوتو زوجین کے لیے خاص جنسی عمل حرام ہے۔ تاہم اکٹھے کھاپی، اٹھ بیٹھ اور لیٹ سکتےہیں۔ اسی کو آپ نے [مافوق الإزار] ’’تہہ بند سے اوپراوپر‘‘ سے تعبیر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے مذی کا اخراج ہوگا توغسل واجب نہ ہوگا۔ ہاں اگر منی نکل آئے تو غسل کرنا پڑے گا۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح. وروى الترمذي منه: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: وَاكِلْها لما. وقال: حديث حسن ) . إسناده: حدثنا هارون بن محمد بن بَكَّار: قال: ثنا مروان- يعني: ابن محمد- قال: ثنا الهيثم بن حميد قال: ثنا العلاء بن الحارث عن حَرَام بن حكيم عن عمه. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وفي الهيثم بن حميد كلام لا يضر؛ وفي التقريب أنه: صدوق . والحديث أخرجه البيهقي (1/312) من طريق المؤلف. وأخرج الترمذي القَدْرَ المذكور في الأعلى، وكذا أخرجه ابن ماجه وأحمد، كما سبق في الكلام على الذي قبله. والحديث ضعفه ابن حزم بغير حجة، فقال (2/180- 181) : لا يصح؛ لأن حرام بن حكيم ضعيف، وهو الذي روى غسل الأنثيين من المذي، وأيضا؛ فإن مروان بن محمد ضعيف !! قلت: حرام بن حكيم؛ وثقه دحيم والعجلي كما سبق فيما قبل. وقال الحافظ في التهذيب : ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم. وقد ضعفه ابن حزم في المحلى بغير مستند. وقال عبد الحق عقب حديثه: لا يصح هذا. وقال فما موضع آخر: ضعيف. فكأنه تبع ابن حزم! وأنكر عليه ذلك ابن القطان الفاسي فقال: بل مجهول الحال. وليس كما قالوا:[بل هو] ثقة؛ كما قال العجلي وغيره . وأما مروان بن محمد- وهو الطَاطَرِي-؛ فثقة أيضا، وثقه أبو حاتم وابن معين وغيرهما. وقال الحافظ: وضعفه ابن حزم فأخظأ؛ لأنا لا نعلم له سلفاً في تضعيفه؛ إلا ابن قانع، وقول ابن قانع غير مقنع .