تشریح:
یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ البتہ حدیث: 264 صحیح ہے جس میں دینار یا نصف دینار صدقہ کرنے کا حکم ہے، قطع نظر اس سے کہ اس نے ابتدائے حیض میں صحبت کی ہے یا درمیان یا آخر میں۔ البتہ تخییر (أو) کی وجہ کفارہ ادا کرنے والے کی مالی استطاعت ہوسکتی ہے کم حیثیت والا نصف دینار اور زیادہ حیثیت والا پورا دینار صدقہ کرے۔ ایک دینار کا وزن کم وبیش ساڑھے چار ماشہ سونا ہے جو جدید اعشاری نظام کے مطابق 4 گرام 374 ملی گرام ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده ضعيف؛ خصيف وشريك كلاهما سيئ الحفظ) . إسناده: حدثنا محمد بن الصّبّاحِ البراز: نا شرِيك. قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل شريك عن خصيف، وكلاهما سيئ الحفظ. والحديث أخرجه البيهقي (1/316) من طريق المؤلف. وأخرجه الترمذي (1/244) ، والدارمي (1/254) ، وأحمد (1/272) من طرق عن شريك... به. وقد تابعه سفيان- وهو الثوري- عن خُصيْفٍ... به. أخرجه الدارمي بإسناد صحيح عنه. وقد رواه سفيان عن خصيْفٍ عن مِقْسمِ... مرسلاً أيضاً، كما نذكره في الحديث بعده. وتابعه عن مقسم. عبد الكريم: أخرجه ابن ماجه (1/224) . وأخرجه الترمذي (1/245) ، والدارمي (255) ، والبيهقي والدارقطني أيضاً (ص 411) ، وأحمد (1/367) من طرق عن عبد الكريم... به؛ لكن بلفظ: إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض؛ فإن كان الدم عبيطاً فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دينار . وعبد الكريم هذا: هو ابن أبي الخارق أبو أمية البصري، كما هو مصرح به في رواية البيهقي والدارقطني، وهو ضعيف، وليس هو ابن مالك الجزري الثقة، كما زعم غير واحد من المتقدمين، وبعض المعاصرين! ثم إن الصواب في هذا اللفظ المفسر: أنه موقوف على ابن عباس؛ فانظر (رقم 258) من الكتاب الأخر. قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذِيمة عن مِقْسم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... مرسلاً . (قلت: وصله البيهقي، وهو ضعيف لإرساله، والراوية الصحيحة لهذا الحديث- كما قال المصنف- هي بلفظ: يتصدق بدينار أو نصف دينار ؛ هكذا على التخيير، وهي في الكتاب الآخر (رقم 257) ) . إسناده معلق كما ترى، وقد وصله البيهقي (1/316) من طريق يحيى عن سفيان: حدثني علي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... به. خصيف غير محتج به . وأخرجه أحمد (1/355) : ثنا يحيى بن ادم: ثنا سفيان عن خصيف عن مقسم... به. وقد وصله سفيان مرة، وأسنده عن ابن عباس- كما سبق بيانه فيما قبل-. وكذلك أخرجه الدارقطني (ص 415) من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلْتِ عن سفيان عن عبد الكريم وعلي بن بذيمة وخصيف عن مقسم عن ابن عباس... مرفوعاً؛ لكن باللفظ المفسر المذكور في الذي قبله. وعبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف. وقد رواه عبد الله بن مُحرّرٍ عن هؤلاء الثلاثة. وعبد الله بن محرر متروك. أخرجه عنه: الدارقطني. وبالجملة؛ فهو- من هذه الطرق الثلاثة- عن مقسم موصول؛ لكنه ضعيف. ومن طريق علي بن بذيمة مرسل. وعلي بن بذيمة ثقة؛ وقد أرسله فضعف حديثه من أجل ذلك. وقد وصله عن مقسم: عبد الحميد بن عبد الرحمن... باللفظ الذي ذكرناه أخرجه المصنف، وقال عقيبه: هكذا الرواية الصحيحة ، فانظره في الكتاب الآخر. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أمُرُهُ أن يتصدق بخُمسيْ دينارٍ . وهذا معضل. (قلت: وصله الدارمي عن الأوزاعي، وسياقه هكذا: قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأمره... الحديث) . (قلت: وهو ضعيف؛ لإعضاله، والصواب من رواية عبد الحميد هذا بلفظ: يتصدق بدينار، أو نصف دينار ، كما سبق في الذي قبله) . إسناده معلق، وكذلك رواه البيهقي (1/316) من طريق المؤلف. وقد وصله الدارمي (1/255) : أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها؛ فإذا هي صادقة، فأتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ/، فأمره أن يتصدق بخمس دينار. ق ت: هكذا في نسختنا من الدارمي : بخمس... على الأفراد. ويغلب على الظن أنه تحريف من بعض النساخ، أو الطابعين، والصواب: بخمسي... على التثنية، كما في سائر الروايات. وكذلك رواه إسحاق الحنظلي- كما في سنن البيهقي - عن بقية بن الوليد عن الأوزاعي... بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب... به. ورواه إسحاق عن عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كانت له امرأة... فذكره. قال البيهقي: وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر . قلت: وقد رواه الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد هذا عن مقسم عن ابن عباس... مرفوعاً بلفظ: يتصدق بدينار أو نصف دينار ؛ هكذا على التخيير. وإسناده صحيح، فانظره في الكتاب الآخر (رقم 257) .