تشریح:
حضرت ابومحذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیح والی اذان ہو تو تکبیر دہری ہوگی۔جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہے۔اذان حضرت بلال والی یعنی بغیرترجیح کے ہو۔ تو تکبیر اکہری۔جیساکہ پہلے گزرا ہے۔
2۔ زیر نظر حدیث میں صحیح ترین روایت میں اللہ اکبر کے کلمات چار بار ہیں۔3۔شیخ البانی کی تحقیق کے مطابق حضرت ابومحذورہ کا یہ عمل کہ وہ اپنے ماتھے کے بال نہ کاٹتے تھے۔ یا ان میں مانگ نہ نکالتے تھے صحیح اور ثابت نہیں۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: حديث صحيح، دون قوله: فكان أبو محذورة لا يَجُر... إلخ؛ فإنه من حصهَ الكتاب الآخر (رقم 79) ) . إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن السائب: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ عثمان بن السائب؛ قال ابن القطان: غير معروف . ووالده السائب؛ قال الذهبي: لا يعرف . وذكرهما ابن حبان في الثقات ! وأم عبد الملك بن أبي محذورة؛ لم أعرفها ولم أعرف اسمها؛ وقد أغفلوها فلم يوردوها في (فصل الكنى من النساء) . والحديث أخرجه البيهقي (1/422) من طريق المصنف. وأخرجه أحمد (3/408) : ثنا عبد الرزاق... به. وأخرجه البيهقي أيضا (1/393- 394) من طريق أخرى عن عبد الرزاق. وأخرجه الطحاوي (1/78 و 80) : ثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم... به. وأخرجه النسائي (1/104) ، والطحاوي أيضا (78 و 80- 82) ، والدارقطني (ص 86) ، والبيهقي (1/418) ، وأحمد (3/408) من طرق أخرى عن ابن جريج... به؛ غير أن الطحاوي وأحمد ذكرا التكبير في أوله مرتين لا أربعاً! والصحيح في حديث أبي محذورة: التربيع، كما في أكثر للروايات عن ابن جريج في هذا الحديث، وكما في الحديث السابق، والآتي عن أبي محذورة. ثم اعلم أن في الرواية السابقة: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم ؛ فهذا مطلق. وفي هذه الرواية تقييد ذلك بـ : الأولى من الصبح . وهذا هو الصواب: أن السنة جعل هذه الجملة في الأذان الأول للفجر، وعلى ذلك جاءت الأحاديث مقشتى، وقد ذكرتها في الثمر المستطاب ؛ وليس في شيء منها أنها في الأذان الثاني للفجر. فما عليه الناس اليوم خلاف السنة، وتخصيصها الأذان الأول بها دون الثاني معقول جدّاً؛ للتفريق بينهما؛ فإن الأول لا يحرم طعاماً ولا يُحِلّ الصلاة؛ بخلاف الاخر. وإنما حكمنا بصحة الحديث مع ضعف إسناده؛ لكترة طرقه عن أبي محذورة وقد مضى واحد منها، ويأً ني سائرها. ولما كانت الجملة الأخيره منه لا شاهد لها في جميع الطرق التي وقفت عليها؛ فقد حكمنا عليها بما يقتضيه إسنادها، فأوردناها في الكتاب الأخر (رقم 79) .