تشریح:
1۔ جب کوئی معقول سبب موجود ہو تو نماز کو دہرایا جاسکتا ہے مگر دوسری نفل ہوگی۔ جیسے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی نماز فرض اور دوسری نفل ہوتی تھی۔ اور ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک پیچھے رہ جانے والے کے ساتھ مل کر نماز پڑھی تھی۔ (دیکھئے سنن ابی دائود۔ حدیث 574)
2۔ امام نفل پڑھ رہا ہو تو مقتدی فرض کی نیت کرسکتاہے۔ یہ صورت بالعموم ر مضان میں نماز تراویح میں پیش آسکتی ہے۔ اور جائز ہے کہ دیر سے آنے والا امام کے پیچھے فرض کی نیت کرلے۔ امام دو رکعت پرسلام پھیر دے۔ تو وہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ نماز پوری کرلے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه هو ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وللحديث عند الأولين تتمة، وقد أخرجها المصنف فيما يأتي (رقم 756) ) . إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وسفيان: هو ابن عيينة. والحديث أخرجه الإمام الشافعي في الأم (1/152- 153) ، وأحمد (3/308) قالا: ثنا سفيان... به، وله عندهما تتمة، قد أخرجها المصنف فيما يأتي في تخفيف الصلاة (رقم 756) من طريق أحمد. وأخرجه مسلم (2/41- 42) ، وأبو عوانة (2/156) ، والنسائي (1/134) ، والطحاوي (1/126) ، والبيهقي (3/85- 86) من طرق أخرى عن سفيان... به بتمامه. وأخرجه البخاري (2/153 و 10/424) ، ومسلم أيضا (2/42) ، وكذا أبو عوانة والترمذي (2/477) ، والدارمي (1/297) ، وللدارقطني (ص 102) ، والبيهقي أيضا، وأحمد (3/369) من طرق أخرى عن عمرو بن دينار... به مختصراً ومطولاً. وفي رواية لمسلم زيادة: العشاء الأخرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وزاد الدارقطني، وكذا الشافعي (11/53) ، والطحاوي (1/237- 238) من طريق ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار... به وزاد: هي له نافلة، ولهم فريضة. قال الحافظ (4/156) - وقد عزاها لعبد الرزاق أيضا-: وهو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح ، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفت تهمة تدليسه. فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح؛ مردود. وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة؛ ليس بقادح في صحته ، لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة، وأقدم أخذاً عن عمرو منه. ولو لم يكن كذلك؛ فهي زيادة من ثقة حافظ، ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه، ولا أكثر عدداً، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة؛ فجوابه: أن الأصل عدم الإدرل حتى يثبت التفصيل، فمهما كان مضموماً إلى الحديث؛ فهو منه، ولا سيما إذا روي من وجهين. والأمر هنا كذلك؛ فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه .
قلت: ورواية الشافعي؛ قد مضت في الحديث المتقدم قبله.