تشریح:
فوائد ومسائل: (1)۔ [قُلَّه] علاقہ ہجر کے معروف بڑے مٹکے کو کہا جاتاهے۔ ان دو مٹکوں میں تقریباً دو سو دس لیٹر پانی سما جاتا ہے۔ (2)۔ ناپاک نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس مقدار کے پانی میں کوئی نجاست پڑ جائے اور اس کے تین اوصاف (رنگ، بو اور ذائقہ) میں سے کوئی ایک بھی تبدیل نہ ہو تو وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ لہذا ظاہری نجاست اگر کوئی ہو تو نکال دی جائے اور پانی استعمال کرلیا جائے۔ ماء کثیر کی کم از کم مقدار یہی دو قلے ہے (یعنی دو سو دس لیٹر) (3)۔ اسلام قبول کرلینے کے بعد عرب کے ان بدؤوں کی نفسیات طہارت ونجاست کے بارے میں کس قدر حساس ہوگئی تھی کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس قسم کے سوالات کیے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال البيهقي، وقال ابن معين إنه: جيد الإسناد ، وصححه النووي) . إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: أخبرنا عاصم بن المنذر. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عاصم بن المنذر؛ وهو ثقة بلا خلاف. والحديث أخرجه ابن ماجه والظحاوي والدارقطني والحاكم والبيهقي، والطيالسي (رقم 1954) ، وأحمد (2/23 و 107) من طرق عن حماد... به. وقال الدارقطني: في هذه الرواية قوة لرواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر . وكذا قال البيهقي. ونقل النووي (1/112) عنه وعن غيره أن إسنادها صحيح، وصححها هو أيضا (1/115) . وزاد بعض الرواة عن حماد- بعد قوله: قلتين -: أو ثلاثاً ! قال الحاكم:
وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد بن سلمة؛ ولم يذكروا فيه: أو ثلاثاً ... .قلت: وهو الصواب؛ لعدم ورودها في شيء من الروايات المتقدمة؛ فهي- على ما فيها من الاختلاف- شاذة؛ فلا يجوز أن يُعل الحديث بها، ويزعم أنه مضطرب من أجلها، كما لا يخفى! نعم؛ أعل الحديثَ المصنفُ بقوله عقبه: قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم ! قال الدارقطني: وكذلك رواه إسماعيل ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفاً... ! ثمّ ساق إسناده بذلك. فال الحافظ في التلخيص (1/115) : وسئل ابن معين عن هذه الطريق؟ فقال: إسنادها جيد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه فقال: وإن لم يحفظ ابن علية؛ فالحديث جيد الإسناد . قلت: وذلك لأنّ الرفع زيادة، وهي من ثقة، فيجب قبولها، لا سيما وأنه قد جاء مرفوعاً من وجه آخر، كما في الإسناد قبله. ومما ينبغي التنبه له: أن الحديث يرويه عن ابن عمر ولداه عبد الله وعبيد الله. ورواه عنهما محمد بن جعفر بن الزبير. وتابعه عن الأول منهما: محمد بن محمد بن عباد بن جعفر. وتابعه عن الآخر: عاصم بن المنذر. وهذا خلاصة ما تقدّم في التخاريج السابقة. (فائدة) : مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله في التهذيب -: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم وترك هذا المفهوم. والله أعلم.