تشریح:
فوائد و مسائل: (1) سمندر، دریا اور نہر کا پانی خود پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی، تو اس سے پینا، نہانا اور دھونا سب جائز ہے۔ اگر کہیں نجاست پڑی ہو تو و ہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ (2) مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بغیر شکار اپنی موت مرگئی ہو تو بھی حلال ہے اور پانی پاک رہتا ہے اور مچھلی کی تمام انواع اس میں شامل ہیں۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح، وصححه البخاري والترمذي والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن منده والبيهقي وعبد الحق والنووي والذهبي وآخرون) . إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سعيد بن سلمة وشيخه المغيرة بن أبي بردة؛ وهما ثقتان؛ وثقهما النسائي وابن حبان. وقال الآجري عن المؤلف: المغيرة بن أبي بردة معروف . والحديث في موطأ مالك (1/44- 45) بإسناده هذا. وعنه: أخرجه محمد في موطئه (ص 67) ، وبقية أصحاب السنن الأربعة ، والدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي، وأحمد (2/237 و 393) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم، وروى له متابعات لالك عن صفوان. وتابعه- عن المغيرة بن أبي بردة-: الجلاح أبو كثير: أخرجه أحمد (2/378) ، والحاكم، وزاد هو والبيهقي في أوله: فاغتسلوا . وقال: وقد احتج مسلم بالجلاح أبي كثير . وفي التلخيص (1/84) : وصححه البخاري فيما حكاه الترمذي، وتعقبه ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحاً عنده؛ لأخرجه في صحيحه ! وهذا مردود؛ لأنه لم يلتزم الاستيعاب.ثم حكم ابن عبد البر- مع ذلك بصحته- لتلقي العلماء له بالقبول... ورجح ابن منده صحته، وصححه أيضا ابن المنذر، وأبو محمد البغوي . وقال في التهذيب (10/257) : وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون . قلت: ابن حزم قد صرح بضعفه في المحلّى فقال (1/221) : الخبر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته لا يصح؛ ولذلك لم نحتج به !
فلعله صح عنده بعد ذلك؛ فأورده في بعض كتبه الأخرى؛ وإلا فهو من أوهام الحافظ رحمه الله تعالى! وقال النووي في المجموع (1/82) : هو حديث صحيح . وله طرق وشواهد كثيرة، يطول الكلام بإيرادها والتكلم على أسانيدها،
فراجعها في التلخيص ، و نصب الراية . ومنها: حديث جابر: عند أحمد (3/373) ، وعنه ابن ماجه (388) ، وابن
حبان (120) . وسنده جيد.