تشریح:
اس کا مطلب ہے کہ اپنے طور پر بغیر کسی سبب کے ایک نماز کو دوبارہ نہ پڑھو۔ تاہم کوئی سبب ہو۔ تو پڑھنا جائز ہے۔ جیسے کسی نے پہلے اکیلے نماز پڑھی ہو پھر جماعت پائے یا کسی اکیلے کے ساتھ بطور صدقہ نماز میں شریک ہو تو جائز ہے۔ (حدیث۔574) یا کسی کی امامت کرائے تو بھی جائز ہے۔ (حدیث 599) ان صورتوں میں دوسری مرتبہ پڑھی گئی نماز اس کے لئے نفلی نماز ہوگی۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن السكن. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (2389) في صحيحيهما . وقال النووي: إسناده حسن ) . إسناده: حدثنا أبو كامل: ثنا يزيد بن زُرَبْع: ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان- يعني: مولى ميمونة-.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عمرو بن شعيب، وهو ثقة، وفيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، كما تقدم، وقد صحح حديثه هذا من يأتي ذكره. والحديث أخرجه النسائي (1/138) ، والدارقطني (ص 159- 160) ، والبيهقي (303) ، وكذ ا الطحاوي (1/187) ، وأحمد (رقم4689و 4994) وأبو نعيم في الحلية (8/385 و 9/231) من طرق أخرى عن حسين المعلم... به. وقال الدارقطني: تفرد به حسين العلم عن عمرو بن شعيب .
قلت: حسين ثقة احتج به الشيخان في صحيحيهما . وعمرو قد عرفت حاله. وقال أبو الطيب فهب تعليقه على الدارقطني : ورواه ابن حبان في صحيحه ، وقال: عمرو بن شعيب في نفْسه ثقة، يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه . ورواه ابن خزيمة في صحيحه . قال الخووي في الخلاصة : إسناده صحيح . ونقل المناوي عن ابن السكن أنه صححه. ولعمرو بن شعيب فيه إسناد آخر بزيادة فيه: أخرجه الطحاوي من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن المَعَافِرِيِّ قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فنهاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين. قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب؟ فقال: صدق.
قلت: وهذا إسناد مرسل حسن بمتابعة سعيد بن المسيب. وأما خالد بن أيمن المعافري؛ فقال الحافظ ابن حجر: تابعي أرسل، وذكره ابن حبان في الثقات ؛ كما في كشف الأستار . واعلم أن هذا الحديث عام، مخصوص بالحديث المتقدم في الباب السابق وما في معناه؛ فإنه يدل على جواز- بل استحباب- إعادة الصلاة مع الجماعة بنية النفل. وإلى هذا ذهب ابن عمر نفسه؛ فقد روى الطحاوي عن عثمان بن سعيد ابن أبي رافع قال: أرسلني محَررُ بن أبي هريرة إلى ابن عمر أساله: إذا صلى الرجل الظهر في بيته، ثم جاء إلى المسجد والناس يصلون، فصلى معهم؛ أيتهما صلاته؟ فقال ابن عمر: صلاته الأولى. فلو كان يرى أن الصلاة الأخرى منهيٌّ عنها مطلقاً؛ لنهاه ولما أقره عليها، ولما كان لبيانه له أن الصلاة المفروضة من الصلاتين هي الأولى ا وأصرح من ذلك ما أخرجه مالك (1/153) عن نافع: أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر، فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام؛ أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر: أو ذلك إليك؟! إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء! وحينئذ فتَرْكُ ابن عمر إعادة الصلاة في حديث الباب؛ إنما هو ليدل على أن الإعادة ليستحتماً؛ وإنما هي على الاختيار أو الاستحباب، كما قال البيهقي رحمه الله (2/303) . هذا؛ وفي رواية مالك: أن ابن عمر توقف في تعيين الفريضة من الصلاتين؛ بينما جزم في رواية الطحاوي بأنها الأولى. وهذا هو الحق؛ لموافقته للحديث المتقدم؛ والظاهر أنه كان لم يبلغه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلما بلغه جزم به. والله أعلم