تشریح:
فوائد و مسائل: زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر مقروض مقررہ وقت پر قرض ادا نہ کرتا تو رہن رکھی ہوئی چیز قرض خواہ کی ملکیت بن جاتی تھی اوربعد میں وہ قرض ادا کرنے کے باوجود اس چیز کو حاصل نہیں کرسکتا تھا حالانکہ مقررہ وقت کے بعد بھی قرض ادا کردیا گیا تورہن رکھی گئی چیز کو واپس نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔
الحکم التفصیلی:
قال البوصيرى فى " الزوائد " ( ق 151/2 ) : " هذا إسناد ضعيف , محمد بن حميد الرازى , و إن وثقه ابن معين فى رواية , فقد ضعفه فى أخرى , و ضعفه أحمد و النسائى و الجوزجانى , و قال ابن حبان : يروى عن الثقات المقلوبات . و قال ابن وارة : كذاب " .‹1› وقع في الجرح و التعديل (2/2/130) المعابدي و هو خطأ مطبعي 5 ـ قال الشافعى ( 1325 ) : أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبى أنيسة عن ابن شهاب به مثله .و من طريقه أخرجه البيهقى ( 6/39 ) .
قلت : و يحيى هذا ضعيف . و ( الثقة ) لم أعرفه , و فى شيوخ الشافعى رحمه الله بعض الضعفاء !و جملة القول أنه ليس فى هذه الطرق ما يسلم من علة , و خيرها الطريق الثالث , و علتها الشذوذ إن لم يكن من العابدى , فمن ابن عيينة , و لذلك فالنفس تطمئن لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثر , لاسيما و هم ثقات أثبات , و هو الذى جزم به البيهقى , و تبعه جماعة منهم ابن عبد الهادى , فقال فى " التنقيح " ( 3/196 ) : " و رواه جماعة من الحفاظ بالإرسال , و هو الصحيح , و أما ابن عبد البر فقد صحح اتصاله , و كذلك عبد الحق , و الله أعلم " .
نعم للحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعا بالشطر الأول منه , و لكنه واه منكر لا يحتج به .أخرجه ابن عدى ( 366/2 ) من طريق محمد بن زياد الأسدى : حدثنا مالك بن أنس عن نافع عنه . و قال : " هذا حديث منكر بهذا الإرسال , و إنما روى مالك هذا الحديث فى " الموطأ " عن الزهرى عن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا , و محمد ابن زياد منكر الحديث عن الثقات , و لا أعرفه إلا فى هذا الحديث , و ليس بالمعروف " . و له شاهد آخر , و لكنه مرسل أيضا , و يأتى الكلام عليه بعد حديث . فإذا وجد له شاهد آخر موصول , ليس شديد الضعف , فيمكن القول حينئذ بصحة الحديث و الله أعلم .
حديث : " لا يغلق الرهن " رواه الأثرم ( ص 355 ) .
5/244 :* مرسل .و تقدم الكلام عليه فى الذى قبله . حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر : " أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل , فقال الذى ارتهن : منزلى , فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن " ( ص 355 ) .5/244 :* ضعيف .أخرجه البيهقى ( 6/44 ) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشى عن معاوية بن عبد الله بن جعفر به . مع اختلاف يسير فى بعض الأحرف , و قال : " هذا مرسل "
قلت : و مع ذلك فمعاوية الذى أرسله , ليس بالمشهور , فإنه لم يوثقه غير العجلى , و ذكره ابن حبان فى " الثقات " فقال ( 1/219 ) " يروى عن أبيه و جماعة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , روى عنه الزهرى و ابن الهاد " . و قال الحافظ فى " التقريب " : " مقبول " . يعنى عند المتابعة روى البخارى و غيره عن أبى هريرة مرفوعا : " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا , و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا , و على الذى يركب و يشرب النفقة " ( ص 356 ) .5/244 : * صحيح .أخرجه البخارى ( 2/116 ) و كذا أبو داود ( 3526 ) و الترمذى ( 1/236 ) و ابن ماجه ( 2440 ) و الطحاوى ( 2/251 ) و ابن الجارود ( 665 ) و الدارقطنى ( 303 ) و البيهقى ( 6/38 ) و أحمد ( 2/472 ) من طريق الشعبى عن أبى هريرة به . و قال أبو داود على خلاف عادته : " هو عندنا صحيح " . و قال الترمذى : " حديث حسن صحيح " . 1410- حديث : " لا يغلق الرهن من راهنه , له غنمه و عليه غرمه " . رواه الشافعى و الدارقطنى ( ص 356 ) .5/245 * مرسل .و تقدم قبل ثلاثة أحاديث ( 1406 ) . باب الضمان و الكفالة قال ابن عباس : " الزعيم الكفيل " ( ص 359 ) . 5/245 * ضعيف الإسناد . أخرجه ابن جرير فى تفسير قوله تعالى فى سورة يوسف : ( و أنا به زعيم ) ( 13/14 ) من طريق عبد الله قال : ثنى معاوية عن على عن ابن عباس : " قوله ( و أنا به زعيم ) يقول : كفيل " .
قلت : و هذا سند ضعيف , على هو ابن أبى طلحة , لم يسمع من ابن عباس . و عبد الله هو ابن صالح كاتب الليث , و فيه ضعف . و عزاه السيوطى فى " الدر المنثور " ( 4/27 ) لابن المنذر أيضا . حديث : " الزعيم غارم " ( ص 359 ) .5/245 :* صحيح