تشریح:
(1) حضرت عبد اﷲ عکیم صحابی نہیں لیکن آپ کے دور میں موجود تھے اور مسلمان تھے مگر آپ کی زیارت نصیب نہ ہوسکی۔ ایسے شخص کو محد ثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ مخضرم کے معنیٰ ہیں: ”صحابہ سے الگ کیا گیا باوجود اس زمانے میں ہونے کے۔“
(2) یہ روایت سابقہ روایات کے خلاف ہے مگر وہ اس سے صحیح تر ہیں، نیز تطبیق بھی ممکن ہے کہ دباغت کے بغیر چمڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ دباغت کے بعد فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یہ اشارہ احادیث میں موجود ہے، لہٰذا جن حضرات نے اس حدیث متاخر ہے کیونکہ یہ آپ کی وفات سے صرف ایک ماہ قبل کی ہے۔“ مگر نسخ تو آخری حربہ ہے۔ اگر تطبیق ممکن ہے تو نسخ کی کیا ضرورت ہے؟ جمہور تطبیق ہی کے قائل ہیں۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وهذا اسناد صحيح موصول عندي . رجاله كلهم معروفون ثقات من رجال الصحيح وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل باسمائهم كما هو ظاهر وهذا الاسناد يبين أن قول ابن عكيم في رواية ابن أبي ليلى عنه " قرئ علينا " " كتب إلينا . . . " إنما يعني بذلك قومه من الصحابة فهم الذين جاءهم الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم ومن الجائز أن يكون ابن عكيم كان حاضرا حين قراءته فإنه أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسمع منه كما قال البخاري وغيره وهذا الذي استجزناه جزم به الطافظ في " التقريب " : فقال في ترجمته : " وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة " . وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان لا اخنلاف بينهما فإعلال الحافظ اياه بالارسال في " التلخيص " ( ص 17 ) مما لا وجه له في النقد العلمي الصحيح . فإن ابن عكيم وإن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته باعتراف الحافظ نفسه . وقد أعل الحديث بعلل أخرى مثل الانقطاع بين ابن أبى ليلى وابن عكيم وقد عرفت أنه مبني على وهم للحافظ رحمه الله كما سبق بيانه فلا يلتفت إليه . ونحوه العلل الأخرى كالاضطراب في سنده ومتنه فإنه لا يخدج في صحة الحديث لوجهين :
الأول : أنه اضطراب مرجوح لا يخفى على الباحث لأن شرط الاضطراب قابلالروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا ما لم . يثبتوه بل أثبتنا فيما سلف عدم التقابل بين روايتي " شهر " و " شهر أو شهرين " بأن الأولى منقطعة فكيف تعل بها للأخرى ؟ الثاني : لو سلمنا بالاضطراب المزعوم فذلك في طريق ابن أبي ليلى فقط وأما طريق القاسم بن مخيمرة فلا اضطراب فيها مع صحة إسنادها . فثبت الحديث ثبوتا لا شك فيه وقد حسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان . لا سيما وقد روي من حديث ابن عمر وجاء باسنادين ضعيفين . أخرج الثاني الطحاري ( 1 / 271 ) والأول ابن شاهبن في " الناسخ والمنسوخ " كما في " التبخيص " . ولكن لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد ربينهما فرق فتد قال أبو داود عقبه : " فإذا دبغ لا يقال له : إهاب إنما يسهى شنا وقربة قال النضر بن شميل : يسمى اهابا ما لم يدبغ " . وبذلك يوفق بين هذا الحدبث وبين قوله صلى الله عليه سلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر " . أخرجه مسلم وغيره وهو محرج في " تخريج الحلال " ( 28 ) فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد دبغه ومثله العصب . والله أعلم
( تنبيه ) أخرج الحديث الطبراني في " معجمه الأوسط " بلفظ : " كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة : اني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا منه المينة بجلد ولاعصب " . فهو بهذا اللفظ ضعيف قال الزيلعي ( 1 / 21 ا ) : " وفي سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري قال أبو حاتم : لم بكن بأهل أن نكتب عنه العلم " . وعزاه بهذا اللفظ في حاشبة المقنع ( 1 / 20 ) نقلا عن " المبدع " للدارقطني أيضا ولم أره في سننه
، ابن ماجة ( 3613 ) // ، //