تشریح:
”واپس کردے“ اس جرم میں گنجائش ہے کہ اگر وہ مجرم بعد میں چیز واپس کردے تو اسے معافی مل جائے گی البتہ چوری میں یہ گنجائش نہیں بلکہ جرم ثابت ہونے کے بعد کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہو سکتی اور ہاتھ کاٹا جائے گا۔
الحکم التفصیلی:
قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
و له شاهد من حديث عائشة به , و زاد : " فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه , فكلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ... " أخرجه مسلم ( 5 / 115 ) و أبو داود (
4397 ) و ابن الجارود ( 804 ) و غيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضا عن معمر عن
الزهرى عن عروة عنها .
و تابعه أيوب بن موسى عن الزهرى به , أخرجه النسائى ( 2/256 ) .
و إسناده صحيح على شرط الشيخين . و قد أخرجاه من طرق أخرى عن الزهرى به بلفظ
آخر و قد مضى فى أول " الحدود " ( 2319 ) .
و قد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ :
" أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فاستعارت
من ذلك حليا , فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لتتب هذه المرأة و تصدى ما عندها , مرارا , فلم تفعل , فأمر بها فقطعت " .
و فى رواية : " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا بلال فخذ بيدها
فافقطعها " أخرجه النسائى , و إسناده صحيح .
و له عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلا
انظر صحيح سنن النسائي - باختصار السند - ( 4540 إلى 4544 ) ، الإرواء ( 8 / 66 ) برقم ( 2405 ) ، صحيح مسلم ( 5 / 115 ) //