تشریح:
”گھروں میں نماز پڑھ لو۔“ کے اعلان سے معلوم ہوا کہ بارش وغیرہ میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کی بجائے یہ اعلان کر دینا زیادہ صحیح ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کی بجائے گھروں میں نماز پڑھنے کی رخصت عنایت فرما دی ہے، پھر جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگرچہ بعض روایات کے مفہوم [مِنْ غيرِ خوفٍ ولا مطَرٍ] اور بعض صحابہ سے ایسے موقع پر جمع کرنے کا ثبوت ملتا ہے جس سے اس کے جواز میں شک نہیں رہتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے موقع پر جمع کرنے کی بجائے رخصت کے اعلان ہی کا ثبوت ملتا ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : هو صحيح بما قبله وبشواهده الأخرى وإلا فأبو الزبير مدلس وقد عنعنه . هذا وقد روى محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر الحديث بلفظ : ( نادى منادي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة المقرة ) . أخرجه أبو داود ( 1564 ) وقال : ( وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال فيه : في السفر ) . قلت : وهذا مرجح آخر لما رجحناه آنفا اختلف الرواة فيه على أيوب أن الصواب أن ذلك كان في السفر . فاتفاق أيوب وعبيد الله بن عمر على ذلك دليل قاطع على خطأ ابن اسحاق على نافع في قوله : ( في المدينة ) . ومما يؤيد ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن النداء المذكور كان يوم حنين فروى الحسن البصري عن سمرة . ( أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال يوم حنين في يوم مطير الصلاة في الرحال ) وفي رواية : ( فأمر مناديه فنادى أن الصلاة في الرحال ) . أخرجه أحمد ( 5 / 8 و 13 و 22 ) وابن أبي شيبة ( 2 / 29 / 2 ) ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعنه . لكن يشهد له حديث أبي المليح عن أبيه . ( أن يوم حتي كان مطيرا قال : فأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مناديه أن الصلاة في الرحال ) . أخرجه أبو داود ( 1057 ) والنسائي ( 1 / 137 ) وأحمد ( 5 / 74 و 75 ) من طرق عن قتادة عن أبي المليح به . ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي
المليح به . إلا أنه قال ( يوم الحديبية ) . أخرجه ابن ماجه ( 936 ) وأحمد والحاكم ( 1 / 293 ) وقال : ( صحيح الإسناد ) . ووافقه الذهبي وهو كما قالا وصححه الحافظ أيضا في ( الفتح ) ( 2 / 94 ) . وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه إلا أنه قال : ( علم الحديبية أو حنين ) على الشك ولعل الأرجح ( حنين ) لموافقتها لرواية سمرة . والله أعلم . وبعد فإن هذا كله لا ينفي أن تكون مثل هذه القصة وقعت في الإبانة أيضا بل لعل هذا هو الأقرب فقد قال الإمام أحمد ( 4 / 320 ) ثنا علي بن عياش ثنا اسماعيل بن عياش قال : حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن نعيم بن النحام قال : ( نودي بالصبح في يوم بارد ) وأنا في وطر امرأتي فقلت : ليت المنادي قال : من قعد فلا حرج عليه فنادى منادي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في آخر آذانه : ومن قعد فلا حرج عليه ) . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات لولا أن اسماعيل بن عياش قد ضعف في روايته عن الحجازيين ( وهذه منها لكن رواه الطبراني من طريق آخر رجالها رجال الصحيح كما قال الهيثمي ( 2 / 47 ) فالحديث به قوي وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى : ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن عبيد بن عمير عن شيخ سماه عن نعيم بن النحام به نحوه . وهذا رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه ولعله قد سمى في طريق أخرى لدى عبد الرزاق وتبين أنه ثقة فقد عزاه الحافظ في ( الفتح ) ( 2 / 81 ) لعبد الرزاق بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام به نحوه . والله أعلم .