باب: جب رات کو روزے کی نیت نہ ہو تو کیا دن کے وقت نفل روزہ رکھ سکتا ہے؟
)
Sunan-nasai:
The Book of Fasting
(Chapter: If a person did not form the intention of fasting from the night before, can he observe a voluntary fast that day?)
مترجم: ١. فضيلة الشيخ حافظ محمّد أمين (دار السّلام)
ترجمۃ الباب:
2321.
حضرت سلمہ ؓ سے مروی ہے، رسول اللہﷺ نے ایک آدمی کو عاشوراء کے دن حکم دیا کہ اعلان کرو: ”جس نے کچھ کھا لیا ہے، وہ باقی دن نہ کھائے پیے اور جس نے کچھ نہیں کھایا، وہ روزہ رکھ لے۔“
تشریح:
گویا امام نسائی رحمہ اللہ کے نزدیک عاشوراء کا روزہ مستحب ہے، تبھی تو انہوں نے اس حدیث سے ترجمۃ الباب کا مسئلہ استنباط کیا ہے کہ دن کے وقت بھی روزے کی نیت کر کے نفلی روزہ شروع کیا جا سکتا ہے (جیسا کہ حدیث: ۲۳۲۴ میں ہے) بشرطیکہ اس نے طلوع فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ یہ استنباط تو درست ہے لیکن اس کے لیے مندرجہ بالا حدیث کو محل استشہاد بنانا درست نہیں کیونکہ راجح موقف کے مطابق عاشوراء شروع میں فرض تھا یہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزے کی فرضیت کا پتا نہ ہو تو جب بھی اطلاع ملے، اس وقت کچھ کھایا ہو یا نہ، رک جائے اور باقی دن روزے کی تکمیل کرے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 246 :
ورد من حديث سلمة بن الأكوع و الربيع بنت معوذ و محمد بن صيفي و هند بن أسماء
و أبي هريرة و عبد الله بن عباس و رجال لم يسموا من أسلم و معبد القرشي و محمد
بن سيرين مرسلا . 1 - أما حديث سلمة ، فقال أحمد ( 4 / 50 ) : حدثنا يحيى بن
سعيد عن يزيد بن عبيد قال : حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لرجل من أسلم : فذكره . و هذا إسناد ثلاثي صحيح على شرط الشيخين ، و
يحيى بن سعيد هو القطان و من طريقه أخرجه البخاري ( 13 / 205 - 206 ) و النسائي
( 1 / 319 ) و في " الكبرى " ( ق 22 / 1 ) و ابن خزيمة ( 2092 ) ، ثم أخرجه
البخاري ( 4 / 113 - 114 و 201 ) و مسلم ( 3 / 151 - 152 ) و الدارمي ( 2 / 22
) و البيهقي ( 4 / 220 و 288 ) و أحمد ( 4 / 47 ، 48 ) و ابن حبان ( 5 / 252 /
3610 ) من طرق أخرى عن يزيد بن عبيد به . و إسناد أحمد و الدارمي و البخاري
ثلاثي أيضا و الزيادة الأولى لأحمد ، و الأخرى لمسلم . 2 - و أما حديث الربيع ،
فقالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي
حول المدينة : من كان أصبح صائما فليتم صومه ، و من كان أصبح مفطرا فليتم بقية
يومه . قالت : فكنا نصومه بعد ذلك ، و نصوم صبياننا الصغار ، و نجعل لهم اللعبة
من العهن ، و نذهب بهم إلى المسجد ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى
يكون عند الإفطار . أخرجه البخاري ( 4 / 163 ) و مسلم ( 3 / 152 ) و ابن خزيمة
( 2088 ) و الطحاوي ( 1 / 336 ) و ابن حبان ( 3611 ) و البيهقي ( 4 / 288 ) و
أحمد ( 6 / 359 ) . 3 - و أما حديث محمد بن صيفي ، فقال : قال لنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء : أمنكم أحد طعم اليوم ؟ فقلنا : منا من طعم ،
و منا من لم يطعم . قال : فقال : فأتموا بقية يومكم من كان طعم و من لم يطعم ،
و أرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم . يعني أهل العروض حول المدينة .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 54 - 55 ) و عنه ابن ماجه ( 1 / 528 -
529 ) و ابن خزيمة ( 2091 ) و ابن حبان ( 932 - موارد ) و أحمد ( 4 / 488 ) من
طريق حصين عن الشعبي عنه . قلت : و هذا إسناد صحيح كما قال البوصيري في "
الزوائد " ( 110 / 1 ) . 4 - و أما حديث هند بن أسماء ، فيرويه محمد بن إسحاق :
حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عنه قال :
" بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي من أسلم فقال : مر قومك
فليصوموا هذا اليوم يوم عاشوراء ، فمن وجدته منهم قد أكل في أول يومه فليصم
آخره " . أخرجه أحمد ( 3 / 484 ) و الطحاوي ( 1 / 335 - 336 ) . قلت : و هذا
إسناد حسن ، رجاله ثقات معروفون ، غير حبيب بن هند ، ترجمه ابن أبي حاتم ( 1 /
2 / 110 ) برواية ثقتين آخرين عنه ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، و ذكره
ابن حبان في " الثقات " ( 3 / 38 - هندية ) . و في رواية لأحمد من طريق عبد
الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند بن حارثة - و كان هند من أصحاب الحديبية - و
أخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام عاشوراء - و هو
أسماء بن حارثة - فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم بعثه ، فقال : مر قومك بصيام هذا اليوم ... " الحديث نحوه . لكن يحيى
بن هند هذا لا يعرف إلا برواية ابن حرملة هذا ، و بها ذكره ابن أبي حاتم ( 4 /
2 / 194 - 195 ) و لم يحك فيه جرحا و لا تعديلا ، و أما ابن حبان فأورده أيضا
في " الثقات " ( 3 / 287 ) . و قال في ترجمة حبيب بن هند بن أسماء المتقدم : "
كأنهما أخوان إن شاء الله " . و قال الحافظ في التوفيق بين روايتيهما : " قلت :
فيحتمل أن يكون كل من أسماء و ولده هند أرسلا بذلك ، و يحتمل أن يكون أطلق في
الرواية الأولى على الجد اسم الأب ، فيكون الحديث من رواية حبيب بن هند عن جد
أسماء ، فتتحد الروايتان . و الله أعلم " . قلت : التوفيق فرع التصحيح ، و ما
أرى أن الرواية الأخرى ثابتة ، لما عرفت من حال راويها يحيى بن هند . و الله
أعلم . ثم رأيت رواية سعيد بن حرملة في " صحيح ابن حبان " ( 5 / 252 / 3609 -
الإحسان ) من طريق سهل بن بكار قال : حدثنا وهيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن
سعيد بن المسيب عن أسماء بن حارثة به . و هذا سند جيد ، يدل على أن له أصلا عن
أسماء ، و لعل ابن حرملة كان له عنه إسنادان ، فتارة يرويه عن يحيى بن هند ، و
تارة عن ابن المسيب .. و الله أعلم . 5 - و أما حديث أبي هريرة فيرويه حبيب بن
عبد الله عن شبيل عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما يوم عاشوراء
فقال لأصحابه : " من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه ، و من كان أصاب من غداء
أهله فليتم بقية يومه " . أخرجه أحمد ( 2 / 359 ) . و رجاله موثقون غير حبيب بن
عبد الله و هو الأزدي اليحمدي ، و هو مجهول . 6 - و أما حديث ابن عباس فيرويه
جابر عن عكرمة عنه قال : " أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قرية على
رأس أربعة فراسخ - أو قال فرسخين - يوم عاشوراء فأمر من أكل أن لا يأكل بقية
يومه ، و من لم يأكل أن يتم صومه " . أخرجه أحمد ( 1 / 232 ) . و جابر هو ابن
يزيد الجعفي ، و هو ضعيف . 7 - و أما حديث الرجال الأسلميين ، فيرويه ابن شهاب
عن ابن سندر عن رجال منهم [ من أسلم ] <1> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لرجل من أسلم : ... فذكره نحو الحديث الأول . أخرجه النسائي في " الكبرى " ( 38
/ 1 ) : أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا يزيد - يعني - بن موهب قال : حدثني
الليث عن عقيل عن ابن شهاب . و هذا إسناد رجاله ثقات غير ابن سندر ، و قد جزم
الحافظ في " باب من نسب إلى أبيه ... " من " التقريب " أنه عبد الله . ثم لم
يترجم له في الأسماء ، و هو تابع في ذلك لابن أبي حاتم ، فقد قال في " الجرح و
التعديل " ( 2 / 1 / 320 ) : " سندر أبو الأسود ، له صحبة ، روى عنه عبد الله
بن سندر " . و الشطر الأول منه في " التاريخ " للبخاري ( 2 / 2 / 210 ) و زاد :
" كناه عثمان بن صالح ، و روى الزهري عن سندر بن أبي سندر عن أبيه " . و نقله
هكذا في " الإصابة " ، و ذكر فيه أن له ابنا آخر يدعى مسروحا . و يزيد بن موهب
هو ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي . و أحمد بن إبراهيم هو أبو
عبد الملك القرشي البسري الدمشقي . و قد خالف معمر عقيلا فأرسله ، أخرجه عبد
الرزاق ( 7834 ) قال : أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما
قدم المدينة قال لرجل من أسلم : فذكره . 8 - و أما حديث معبد القرشي ، فقال عبد
الرزاق ( 7835 ) : عن إسرائيل عن سماك ابن حرب عنه قال : كان النبي صلى الله
عليه وسلم بـ ( قديد ) فأتاه رجل ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره
نحوه . و عن عبد الرزاق أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 20 / 342 / 803
) . قلت : و هذا إسناد جيد ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 187 ) : " رواه
الطبراني في " الكبير " ، و رجاله ثقات " . 9 - و أما مرسل ابن سيرين ، فقال
ابن أبي شيبة ( 3 / 57 ) : حدثنا ابن علية عن أيوب عنه أن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر رجلا من أسلم يوم عاشوراء ... الحديث و إسناده صحيح مرسل . و رواه عبد
الرزاق ( 7852 ) عن عطاء مرسلا . و في الباب أحاديث أخرى خرجها الهيثمي في "
مجمع الزوائد " ، فمن شاء المزيد فليرجع إليه ، و آخر فيه زيادة منكرة بلفظ : "
فأتموا بقية يومكم و اقضوه " . و في إسناده جهالة ، و لذلك خرجته في المجلد
الحادي عشر من " الضعيفة " برقم ( 5199 ) و في " ضعيف أبي داود " برقم ( 422 )
. من فقه الحديث . في هذا الحديث فائدتان هامتان : الأولى : أن صوم يوم عاشوراء
كان في أول الأمر فرضا ، و ذلك ظاهر في الاهتمام به الوارد فيه ، و المتمثل في
إعلان الأمر بصيامه ، و الإمساك عن الطعام لمن كان أكل فيه ، و أمره بصيام بقية
يومه ، فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر كما قال ابن القيم رحمه
الله في " تهذيب السنن " ( 3 / 327 ) . و هناك أحاديث أخرى تؤكد أنه كان فرضا ،
و أنه لما فرض صيام شهر رمضان كان هو الفريضة كما في حديث عائشة عند الشيخين و
غيرهما ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " برقم ( 2110 ) . و الأخرى : أن من وجب
عليه الصوم نهارا ، كالمجنون يفيق ، و الصبي يحتلم ، و الكافر يسلم ، و كمن
بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة ، فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين
الوجوب ، و لو بعد أن أكلوا أو شربوا ، فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله
صلى الله عليه وسلم : " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ، و هو حديث
صحيح كما حققته في " صحيح أبي داود " ( 2118 ) . و إلى هذا الذي أفاده حديث
الترجمة ذهب ابن حزم و ابن تيمية و الشوكاني و غيرهم من المحققين . فإن قيل :
الحديث ورد في صوم عاشوراء و الدعوى أعم . قلت : نعم ، و ذلك بجامع الاشتراك في
الفريضة ، ألست ترى أن الحنفية استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار ،
مع إمكان النية في الليل طبقا لحديث أبي داود ، فالاستدلال به لما قلنا أولى
كما لا يخفى على أولي النهى . و لذلك قال المحقق أبو الحسن السندي في حاشيته
على " ابن ماجه " ( 1 / 528 - 529 ) ما مختصره : " الأحاديث دالة على أن صوم
يوم عاشوراء كان فرضا ، من جملتها هذا الحديث ، فإن هذا الاهتمام يقتضي
الافتراض . نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق و شهادة الأحاديث على النسخ . و استدل
به على جواز صوم الفرض بنية من النهار ، لا يقال صوم عاشوراء منسوخ فلا يصح
الاستدلال به . لأنا نقول : دل الحديث على شيئين : أحدهما : وجوب صوم عاشوراء .
و الثاني : أن الصوم واجب في يوم بنية من نهار ، و المنسوخ هو الأول ، و لا
يلزم من نسخه نسخ الثاني ، و لا دليل على نسخه أيضا . بقي فيه بحث : و هو أن
الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل ، و إنما علم من
النهار ، و حينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا ، كما إذا شهد
الشهود بالهلال يوم الشك ، فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة " أهـ
. قلت : و هذا هو الحق الذي به تجتمع النصوص ، و هو خلاصة ما قال ابن حزم رحمه
الله في " المحلى " ( 6 / 166 ) و قال عقبه : " و به قال جماعة من السلف كما
روينا من طريق ... عبد الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبح
الناس ، فقال عمر بن عبد العزيز : من أكل فليمسك عن الطعام ، و من لم يأكل
فليصم بقية يومه " . قلت : و أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 69 ) و
سنده صحيح على شرط الشيخين . و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في "
الاختيارات العلمية " ( 4 / 63 - الكردي ) : " و يصح صوم الفرض بنية النهار إذا
لم يعلم وجوبه بالليل ، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار ، فإنه
يتم بقية يومه و لا يلزمه قضاء و إن كان أكل " و تبعه على ذلك المحقق ابن القيم
، و الشوكاني ، فمن شاء زيادة بيان و تفصيل فليراجع " مجموع الفتاوى " لابن
تيمية ( 25 / 109 و 117 - 118 ) و " زاد المعاد " لابن القيم ( 1 / 235 ) و "
تهذيب السنن " له ( 3 / 328 ) و " نيل الأوطار " للشوكاني ( 4 / 167 ) . و إذا
تبين ما ذكرنا ، فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم ، ألا و هي
اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع ، فإن من المعلوم أن الهلال
حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان ، كما إذا رؤي في المغرب
فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق ، و إذا كان الراجح عند العلماء أن حديث " صوموا
لرؤيته ... " إنما هو على عمومه ، و أنه لا يصح تقييده باختلاف المطالع ، لأن
هذه المطالع غير محدودة و لا معينة ، لا شرعا و لا قدرا ، فالتقييد بمثله لا
يصح ، و بناء على ذلك فمن الممكن اليوم تبليغ الرؤية إلى كل البلاد الإسلامية
بواسطة الإذاعة و نحوها ، و حينئذ فعلى كل من بلغته الرؤية أن يصوم ، و لو
بلغته قبل غروب الشمس بقليل ، و لا قضاء عليه ، لأنه قد قام بالواجب في حدود
استطاعته ، و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، و الأمر بالقضاء لم يثبت كما سبقت
الإشارة إليه ، و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم
صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، و لريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى
لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ،
و ذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول .
و الله تعالى ولي التوفيق .
[1] زيادة من " تهذيب التهذيب " . اهـ .
ترقیم حرف کمپنی (خادم الحرمین الشریفین حدیث ویب سائٹ)
2322
٧
ترقيم دار المعرفة (جامع خادم الحرمين للسنة النبوية)
ترقیم دار المعرفہ (خادم الحرمین الشریفین حدیث ویب سائٹ)
2320
٨
ترقيم أبي غدّة (دار السلام)
ترقیم ابو غدہ (دار السلام)
2323
تمہید کتاب
الصيام کے لغوی معنی ہیں اَلإمساك کہا جاتا ہے[فلان صام عن الكلام] فلاں شخص گفتگو سے رک گیا ہے شرعی طور پر اس کے معنی ہیں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے ‘پینے اور جماع سے شرعی طریقے کے مطابق رک جانا ‘نیز لغویات بے ہودہ گوئی اور مکروہ حرام کلام سے رک جانا بھی اس میں شامل ہے ۔
حضرت سلمہ ؓ سے مروی ہے، رسول اللہﷺ نے ایک آدمی کو عاشوراء کے دن حکم دیا کہ اعلان کرو: ”جس نے کچھ کھا لیا ہے، وہ باقی دن نہ کھائے پیے اور جس نے کچھ نہیں کھایا، وہ روزہ رکھ لے۔“
حدیث حاشیہ:
گویا امام نسائی رحمہ اللہ کے نزدیک عاشوراء کا روزہ مستحب ہے، تبھی تو انہوں نے اس حدیث سے ترجمۃ الباب کا مسئلہ استنباط کیا ہے کہ دن کے وقت بھی روزے کی نیت کر کے نفلی روزہ شروع کیا جا سکتا ہے (جیسا کہ حدیث: ۲۳۲۴ میں ہے) بشرطیکہ اس نے طلوع فجر کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ یہ استنباط تو درست ہے لیکن اس کے لیے مندرجہ بالا حدیث کو محل استشہاد بنانا درست نہیں کیونکہ راجح موقف کے مطابق عاشوراء شروع میں فرض تھا یہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزے کی فرضیت کا پتا نہ ہو تو جب بھی اطلاع ملے، اس وقت کچھ کھایا ہو یا نہ، رک جائے اور باقی دن روزے کی تکمیل کرے۔
ترجمۃ الباب:
حدیث ترجمہ:
سلمہ بن الاکوع رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے کہا: ”لوگوں میں عاشوراء کے دن اعلان کر دو: جس نے کھا لیا ہے وہ باقی دن (بغیر کھائے پیئے) پورا کرے، اور جس نے نہ کھایا ہو وہ روزہ رکھے۔“
حدیث حاشیہ:
ترجمۃ الباب:
حدیث ترجمہ:
It was narrated that Yazid said: “Salamah told us that the Messenger of Allah (ﷺ) said to a man: ‘Announce the day of Ashura’. Whoever has eaten let him not eat for the rest of the day, and whoever has not eaten, let him fast.” (Sahih)