Sunan-nasai:
The Book of al-Fara' and al-'Atirah
(Chapter: The Explanation Of Fara')
مترجم: ١. فضيلة الشيخ حافظ محمّد أمين (دار السّلام)
ترجمۃ الباب:
4232.
حضرت نبیشہ ہذلی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے کہ آدمی نے کہا: اے اﷲ کے رسول! ہم جاہلیت میں عتیرہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ﷲ تعالیٰ کے لیے ذبح کرو۔ جون سا مہینہ بھی ہو۔ اﷲ تعالیٰ (کی رضا مندی سے حصول) کے لیے نیکی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔“
تشریح:
الحکم التفصیلی:
قلت : وهذا موصول لولا أن فيه الرجل الذي لم يسمه . الثاني : عن نبيشة الهذلي قال : ( قالوا : يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال : اذبحوا لله عزوجل في أي شهر ما كان وبروا الله تبارك وتعالى وأطعموا قالوا : يا رسول الله انا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا ؟ قال : في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه - قال خالد : أراه قال : على ابن السبيل - فإن ذلك هو خير ) . أخرجه أبو داود ( 2830 ) والنسائي ( 2 / 190 ) وابن ماجه ( 3167 ) والطحاوي في ( مشكل الاثار ) ( 1 / 465 ) والحاكم ( 4 / 235 ) والبيهقي ( 9 / 311 - 312 ) وأحمد ( 5 / 75 و 76 ) من طرق عن خالد الحذاء عن أبي المليح بن أسامة عنه . غير أن أبا داود أدخل بينهما أبا قلابة . وكلاهما صحيح إن شاء الله تعالى . فقد قال شعبة : عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح . قال خالد : وأحسبني قد سمعته عن أبى المليح . وفي رراية : فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني . . . أخرجه أحمد ( 5 / 76 ) . والنسائي بالرواية الاخرى . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو قصور منهما فإنه صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني في ( الاوسط ) ( 1 / 128 / 2 ) عن معاوية بن واهب بن سوار ثنا عمي أنيس عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : قلت : فذكره دون قصة الفرع وقال : ( تفرد به معاوية بن واهب ) . قلت : ولم أعرفه . وهو عن أنس منكر الاسناد . الثالث : عن عائشة قالت :
________________________________________
( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ) . هكذا أخرجه أحمد ( 6 / 82 ) عن وهيب وأبو يعلى ( 15 / 1 ) عن يحيى ابن سليم والحاكم ( 4 / 235 - 236 ) عن حجاج بن محمد : ثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا لكن اضطرب في متنه فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ : ( الخمسة ) . ورواه عبد الرزاق انبأ ابن جريج به بلفظ : ( خمسين ) . أخرجه البيهقى ( 9 / 312 ) وقال : ( كذا في كتابي وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج : في كل خمس واحدة . ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال : من كل خمسين شاة شاة ) . قلت : ثم ساقه من طريق أبي داود وقد أخرجه هذا في سننه ( رقم 2833 ) : حدثنا موسى بن إسماعيل : ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به قلت : ولعل هذا اللفظ ( خمسين ) هو الارجح لانه يبعد جدا أن يكون في الزكاة من كل أربعين شاة وفي الفرع من كل خمس شاة . فتأمل . هذا وقد أفادت هذه الاحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج ى :
أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الاشهر فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم ( لا فرع ولا عتيرة ) لانه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية لاصنامهم والعتيرة وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا . والله أعلم
حضرت نبیشہ ہذلی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے کہ آدمی نے کہا: اے اﷲ کے رسول! ہم جاہلیت میں عتیرہ ذبح کیا کرتے تھے۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: ”ﷲ تعالیٰ کے لیے ذبح کرو۔ جون سا مہینہ بھی ہو۔ اﷲ تعالیٰ (کی رضا مندی سے حصول) کے لیے نیکی کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔“
حدیث حاشیہ:
ترجمۃ الباب:
حدیث ترجمہ:
نبیشہ ہذلی ؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: اللہ کے رسول! ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عتیرہ ذبح کرتے تھے، تو اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جس مہینے میں چاہو ذبح کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور لوگوں کو کھلاؤ۔“
حدیث حاشیہ:
ترجمۃ الباب:
حدیث ترجمہ:
It was narrated that Nubaishah Al-Hudhali said: "A man said: 'O Messenger of Allah, we used to sacrifice the 'Atirah during the Jahiliyyah in Rajab; what do you command us to do?' He said: 'Sacrifice to Allah, the Mighty and Sublime, whatever month it is, do good for the sake of Allah, the Mighty and Sublime, and feed (the poor).