تشریح:
حوالہ کی تفصیل حدیث نمبر ۴۶۹۲ میں بیان ہو چکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرض ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جمہور اہل علم محدثین کرام وفقہائے عظام اصل مقروض کو حوالہ کے بعد بری الذمہ سمجھتے ہیں، خواہ دوسرا شخص بھی ادائیگی نہ کر سکے کیونکہ قرض دوسرے کی طرف منتقل ہوگیا، دلائل کے اعتبار سے یہی بات راجح ہے۔
الحکم التفصیلی:
. الارواہ:1306۔1307
قلت : لكنه منقطع فقد قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 148 / 1 ) : " هذا الإسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع وقال أحمد بن حنبل لم يسمع يونس بن عبيد عن نافع شيئا إنما سمع من ابن نافع عن أبيه وقال ابن معين
وأبو حاتم : لم يسمع من نافع شيئا " . قلت : نافع أولاده ثلاثة : عمر وعبد الله وأبو عمر كما في " التهذيب " وعمر ثقة من رجال الشيخين والثاني ضعيف والثالث لم أعرفه . فإن كان الذي روى عنه الأول فالسند صحيح وإلا فلا . ونقل أبو الحسن السندي في حاشيته على ابن ماجه عن صاحب " الزوائد " أنه قال عقب كلامه الذي نقلته عنه - آنفا : " قلت : وهشيم بن بشر مدلس وقد عنعنه " . قلت : وهذه الزيادة ليست في نسختنا من " الزوائد " . والإعلال المذكور سليم بالنظر إلى سند ابن ماجه ولكن الترمذي وأحمد وغيرهما قد صرحا بتحديث هشيم عن يونس . وأما حديث عبد الله بن عمرو فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه من جده مرفوعا كما تقدم بيانه قبل هذا بحديث بلفظ حديث أبي هريرة الأول . أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وأحمد في أثناء الحديث المتقدم . ورواه غيرهم بلفظ : " ولا شرطان في بيع " . ويظهر أن اللفظين بمعنى واحد رواه بعض الرواة عن عمرو بن شعيب بهذا وبعضهم بهذا ويؤيده قول ابن قتيبة في " غريب الحديث " ( 1 / 18 ) : " ومن البيوع المنهي عنها . . . شرطان في بيع وهوأن يشتري الرجل السلعة إلى شهرين بدينارين والى ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير وهو بمعنى ( بيعتين في بيعة ) " . وقد مضى قريبا تفسيره بما ذكر عن سماك . وكذلك فسره عبد الوهاب بن عطاء فقال : " يعني يقول . هو لك بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين "
رواه البيهقي . ( فائدة ) أخرج ابن أبي شيبة في الباب عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال : " لا بأس أن يقول للسلعة هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ولكن لا يفترقا إلا عن رضى " . قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أشعث هذا وهو ابن سوار الكندي وهو ضعيف كما في " التقريب " وإنما أخرج له مسلم متابعة .
مختصر مسلم ( 962 ) ، الإرواء ( 1418 ) ، صحيح الجامع ( 5875 ) //