تشریح:
(1) ہمسائے کو بوجہ ہمسائیگی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ حق حاصل ہے کہ جب کوئی شخص اپنی زمین یا مکان و دکان وغیرہ بیچنا چاہے تو فروخت کرنے سے پہلے اپنے ہمسائے سے پوچھ لے کہ اگر وہ خریدنا چاہے توخرید لے۔ مالک جائیداد اگر ہمسائے سے پوچھے بغیر ہی کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اپنی جائیداد فروخت کر دے تو قانونی اور شرعی طور پر ہمسائے کو محض حق ہمسائیگی کی بنا پر شفعہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ صحیح بخاری میں اس مسئلے کی صراحت موجود ہے۔ دیکھیے: (صحیح البخاري، البیوع، باب بیع الشریك من شریكه، حدیث: ۲۲۱۳)
(2) یہ اہم مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ حق شفعہ صرف غیر منقولہ جائیداد، مثلاً: زمین، مکان، باغ اور دکان وغیرہ میں ہے۔ منقولہ جائیداد میں کسی کو شفعے کا کوئی حق نہیں۔ مزید براں یہ بھی کہ جو مال تقسیم نہ کیا جا سکے اس میں بھی کوئی شفعہ نہیں۔ واللہ أعلم۔
(3) ”حق دار ہے۔“ بشرطیکہ راستہ ایک ہو۔ یا استحباب مراد ہے جیسے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا۔
الحکم التفصیلی:
قلت : و الطائفى فى هذا صدوق , و لكنه يخطىء و يهم كما فى " التقريب "
, بمثله لا تعارض رواية إبراهيم بن ميسرة و هو الثقة الثبت الحافظ .
لكن قد رواه عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه , فلم يتفرد الطائفى بهذا
الإسناد , بل تابعه عمرو بن شعيب و هو ثقة , فدل على أن عمرو بن الشريد له
إسنادان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث , حفظ أحدهما عنه
إبراهيم بن ميسرة , و حفظ الآخر الطائفى و عمرو بن شعيب .
و قد أخرجه عن عمرو النسائى ( 2/235 ) و ابن ماجه ( 2496 ) و أحمد ( 4/388
و 389 و 390 ) .
ثم رأيت الترمذى قد علق الحديث من طريق الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه و عن
طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبى رافع , و قال :
" سمعت محمدا ( يعنى الإمام البخارى ) يقول : كلا الحديثين عندى صحيح " .
فالحمد لله على توفيقه .
حديث الحسن عن سمرة مرفوعا : " جار الدار أحق بالدار " صححه الترمذى .
5/377 :
* صحيح .
أخرجه أبو داود ( 3517 ) و الترمذى ( 1/256 ) و ابن الجارود ( 644 ) و البيهقى
( 6/106 ) و الطيالسى ( 904 ) و أحمد ( 5/8 و 12 و 13 و 17 و 18 ) و ابن عدى فى
" الكامل " ( ق 88/2 و 114/2 ) و الثقفى فى " الثقفيات " ( 4/28/1 ) عن طرق عن
قتادة عن الحسن به .
و خالفهم عيسى بن يونس فقال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا به .
أخرجه ابن حبان ( 1153 ) و ابن سختام الفقيه فى " الفوائد المنتقاة " ( 44/2 )
و الضياء المقدسى فى " الأحاديث المختارة " ( 204/1 ) , و علقه الترمذى و قال :
" و الصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة , و لا نعرف حديث قتادة عن أنس
, إلا من حديث عيسى بن يونس " .
و قال الدارقطنى : " وهم فيه عيسى بن يونس , و غيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن
الحسن عن سمرة , و كذلك رواه شعبة و غيره عن قتادة , و هو الصواب " .
نقله الضياء ثم عقب عليه بقوله :
" قلت : و قد روى أبو ليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس عن سعيد
, و روى بعده حديث أنس , فجاء بالروايتين معا " .
قلت : و كذلك أخرجه أبو الحسن القزوينى فى " مجلس من الأمالى "
( ق 200/1 ) عن أحمد بن جناب قال : حدثنا عيسى بن يونس بالروايتين .
و أحمد بن جناب ثقة من شيوخ مسلم , فروايته تدل على أن عيسى بن يونس قد حفظ ما
روى الجماعة عن سعيد عن قتادة , و زاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس .
و معنى ذلك أن لقتادة فى هذا الحديث إسنادين : أحدهما عن أنس , و الآخر عن
الحسن عن سمرة .
فيبقى النظر فى اتصال كل من الإسنادين , و فيه نظر , فإن قتادة و الحسن البصرى
كلاهما مدلس , و قد عنعنه , و مع ذلك فقد قال الترمذى فى حديث سمرة : " حسن
صحيح " .
قلت : لعله يكون كذلك بمجموع الطريقين و الله أعلم .
حديث جابر : " الجار أحق بشفعته ينتظر به و إن كان غائبا ( إذ ) { كذا فى الأصل
و الصواب : إذا } كان طريقهما واحدا " ( ص 443 ) .
5/378 :
* صحيح .
أخرجه أبو داود ( 3518 ) و الترمذى ( 1/256 ـ 257 ) و الدارمى ( 2/273 )
و الطحاوى ( 2/265 ) و أحمد ( 3/303 ) و كذا الطيالسى ( 1677 ) من طرق عن
عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : فذكره . و اللفظ للترمذى و قال :
" هذا حديث حسن غريب , و لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبى
سليمان عن عطاء عن جابر , و قد تكلم شعبة فى عبد الملك من أجل
هذا الحديث ,
و عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث , لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل
هذا الحديث , و قد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث .
و روى عن ابن المبارك عن سفيان الثورى قال : عبد الملك بن أبى سليمان ميزان .
يعنى : فى العلم . و العمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته ,
و إن كان غائبا , فإذا قدم فله الشفعة , و إن تطاول ذلك " .
حديث جابر : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم
ربعة أو حائط " الحديث , رواه مسلم .
5/379 :
* صحيح .
و تقدم لفظه بتمامه مع تخريجه تحت الحديث ( 1532 ) .
حديث ابن عمر : " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجه .
و فى لفظ : " الشعفة كنشط العقال , إن قيدت ثبتت , و إن تركت فاللوم على من
تركها " ( ص 444 ) .
5/379 :
* ضعيف جدا .
أخرجه ابن ماجه ( 2500 ) و ابن عدى ( ق 297/2 ) و البيهقى ( 6/108 ) من طريق
محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عنه . و قال البيهقى
ـ و زاد فى أوله : " لا شفعة لصبى , و لا لغائب , و إذا سبق الشريك شريكه
بالشفعة فلا شفعة " ـ : " محمد بن الحارث البصرى متروك , و محمد بن عبد الرحمن
البيلمانى ضعيف , ضعفهما يحيى بن معين و غيره من أئمة أهل الحديث " .
و قال ابن أبى حاتم فى " العلل " ( 1/479 ) عن أبى زرعة :
" هذا حديث منكر , لا أعلم أحدا قال بهذا , الغائب له شفعته , و الصبى حتى يكبر
و قال الحافظ فى " التلخيص " ( 3/56 ) بعد أن عزاه لابن ماجه و البزار :
" و إسناده ضعيف جدا . و قال ابن حبان : لا أصل له . و قال البيهقى : ليس بثابت" .
قلت : و أما اللفظ الثانى فلا يعرف له إسناد . قال الحافظ :
ذكره القاضى أبو الطيب و ابن الصباغ و الماوردى هكذا بلا إسناد , و ذكره ابن
حزم من حديث ابن عمر بلفظ : " الشفعة كحل العقال , فإن قيدها مكانه ثبت حقه ,
و إلا فاللوم عليه " . ذكره عبد الحق فى " الأحكام " عنه . و تعقبه ابن القطان
بأنه لم يروه فى " المحلى " , و أخرج عبد الرزاق من قول شريح : إنما الشفعة لمن
واثبها . و ذكره , قاسم بن ثابت فى ( دلائله ) " .
حديث جابر : " هو أحق به بالثمن " رواه الجوزجانى فى المترجم .
5/380 :
* ضعيف بهذا اللفظ .
و قد مضى بيانه برقم ( 1534 ) .
ابن ماجة ( 2496 ) // ، الإرواء ( 1538 ) //