تشریح:
یہ اس وقت ہے جب کپڑا وسیع ہو۔ اگر کپڑا چھوٹا ہو تو اسے ازار کے طور پر باندھ لیا جائے۔ اگر کوئی اور کپڑا میسر نہ ہو تو ناف سے گھٹنوں تک پردہ کفایت کر جائے گا اور شرعاً یہ جائز ہے کیونکہ مجبوری میں اس معاملے میں تخفیف ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه هو ومسلم وأبو عوانة
في "صحاحهم ") .
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أخرجه من طريق أخرى
عن أبي الزناد كما يأتي.
وسفيان: هو ابن عيينهَ .
والحديث أخرجه أحمد (2/243) : ثنا سفيان... به.
وأخرجه مسلم (2/61) ، وأبو عوانة (2/61) ، والنسائي (1/125) ، والدارمي
(1/318) ، والطحاوي (1/223) ، والبيهقي (2/238) من طرق أخرى عن
سفيان... به.
وتابعه مالك، فقال الشافعي في "الأم " (1/77) : أخبرنا مالك عن أبي
الزناد... به.
ومن طريق مالك: أخرجه البخاري (1/374- 375) ، وأبو عوانة أيضا.
وتابعه عنده: شعيب؛ وهو ابن أبي حمزة.
وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر، وهو: