تشریح:
نوٹ: (اس کے راوی ’’موسیٰ بن عبیدہ‘‘ ضعیف ہیں، نیز یہ شاذ بھی ہے، حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں: اس کی سند ضعیف ہے، اور یہ شاذ بھی ہے کیونکہ یہ متعہ کی اباحت کی علت کے خلاف ہے، فتح الباری ۹/۱۴۸، حافظ ابن حجر بخاری کی اس روایت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جس میں ابوجمرہ کہتے ہیں: ’’میں نے ابن عباس کو عورتوں سے متعہ کرنے کے سوال پر یہ سنا کہ آپ نے اس کی رخصت دی تو آپ کے غلام نے عرض کیا کہ یہ تو صرف سخت حالات اور عورتوں کی قلت کی بناپر تھا یا اس طرح کی بات کہی تو ابن عباس نے کہا: ہاں، ایسا ہی ہے‘‘ بخاری کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابن عباس متعہ کی اباحت کے فتوے سے مطلقا رجوع ہوگئے تھے، اور اس کو مطلقا ناجائز کہتے تھے)۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وإسناده قوي كما قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 154 ) . وعن نافع عن ابن عمر : " سئل عن المتعة ؟ فقال : حرام فقيل له : إن ابن عباس يفتي بها فقال : فهلا سرموم ( 1 ) بها في زمان عمر " . أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 44 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين . وعن ابن شهاب أخبرني عن عروة بن الزبير : " أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " . قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها " . أخرج مسلم ( 4 / 133 - 134 ) والبيهقي ( 7 / 205 ) وفي رواية له : " يعرض بابن عباس " . وزاد في آخرها : " قال ابن شهاب : وأخبرني عبيد الله : * ( هامش ) * ( 1 ) كذا الأصل بدون إعجام . ( * )أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول : . . . . . . . يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس . قال : فأزداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار " . قلت : وإسنادها صحيح . رلها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد : " فقال ابن عباس : ما هذا أردت وما بهذا أفتيت إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير " . وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما في " التقريب " . ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة : " هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير " . وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف أيضا . وجملة القول : أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال : الأول : الاباحة مطلقا . الثاني : الاباحة عند الضرورة . والآخر : التحريم مطلقا وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما ثابتان عنه . والله أعلم