تشریح:
وضاحت:
۱؎: یہ روایت اس بات پرواضح دلیل ہے کہ اگرباپ بیٹے کوحکم دے کہ وہ اپنی بیوی کوطلاق دے دے تو اسے طلاق دے دینی چاہئے گو وہ اسے بہت چاہتا ہواورماں، باپ کے حکم میں بدرجہ اولیٰ داخل ہوگی اس لیے کہ بیٹے پر اس کا حق باپ سے بڑھ کر ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 616 : رواه ابن وهب في " الجامع " ( 22 ) سمعت سفيان يحدث عن ابن شهاب عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا .
قلت : و هذا سند صحيح على شرط الشيخين . و قد أخرجه الحاكم ( 3 / 208 ) من طريق أخرى عن سفيان به و صححه كما ذكرنا و وافقه الذهبي . ثم رواه ابن وهب ( ص 20 ) من طريق موسى بن زيد عن ابن شهاب به إلا أنه أرسله فلم يذكر عائشة و زاد :و " كان حارثة أبر هذه الأمة بأمه " . و قد وصله معمر أيضا عن الزهري عن عمرة عن عائشة به ، و فيه الزيادة بلفظ : " و كان أبر الناس بأمه " . أخرجه أحمد ( 6 / 151 - 152 ) و البغوي في " شرح السنة " ( 3 / 420 - نسخة المكتب ) و ابن النجار في " ذيل التاريخ " ( 10 / 134 / 2 ) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر به و في رواية عبد الرزاق : " نمت ، فرأيتني في الجنة ، فسمعت صوت قارىء يقرأ. " الحديث مثله . أخرجه أحمد ( 166 - 167 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 1 / 6 / 356 ) و قال : " رواه ابن أبي عتيق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مثله "