تشریح:
وضاحت:
۱؎: یہ حدیث (أَوّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهَ الْعَبْدُ صَلَاتهَ) کے منافی نہیں ہے، کیونکہ خون کے فیصلہ کا تعلق لوگوں کے آپسی حقوق سے ہے جب کہ صلاۃ والی حدیث کا تعلق خالقِ کائنات کے حقوق سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے حقوق میں سے سب سے بڑی اوراہم چیز جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ خون ہے، اسی طرح حقوق ا للہ میں سے سب سے بڑی چیز جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 328 :
أخرجه النسائي ( 2 / 163 ) و ابن نصر في " الصلاة " ( ق 31 / 1 ) و ابن أبي
عاصم في " الأوائل " ( ق 4 / 2 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 10425 )
و القضاعي في " مسند الشهاب " ( 11 / 2 / 1 ) عن شريك عن عاصم عن أبي وائل
عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد حسن في الشواهد رجاله ثقات غير أن شريكا و هو ابن عبد الله
القاضي سيء الحفظ . لكن الحديث صحيح ، فإن شطره الثاني في " الصحيحين "
و النسائي و ابن أبي عاصم و غيرهم من طريق أخرى عن أبي وائل به . و كذلك رواه
ابن أبي الدنيا في " الأهوال " ( 91 / 2 ) و البيهقي في " شعب الإيمان " ( 2 /
113 / 2 ) و أحمد ( 3674 و 4200 و 4213 و 4214 ) و غيرهم . و الشطر الأول له
شواهد من حديث أبي هريرة و تميم الداري عند أبي داود و غيره و هو مخرج في "
صحيح أبي داود " ( 810 - 812 ) و حديث تميم عند الطبراني أيضا ( 1255 و 1256 )