تشریح:
وضاحت:
۱؎: اگر منکر (حرام) کی نذر نہ مانی ہو تو نذر پوری کرنی واجب ہے، اس لیے نبی اکرمﷺنے اس کو اپنی نذر پوری کرنے کی اجازت دے دی کیونکہ اس کام میں کوئی ممنوع بات نہیں تھی۔
۲؎: اس حدیث سے عمرفاروق رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ’’عصمت‘‘ (شیطان اورگناہوں سے بچاؤ) بھی ثابت ہو رہی ہے، حالانکہ ’’عصمت ‘‘ انبیاء کی خصوصیت ہے، اس سلسلے میں بقول حافظ ابن حجر: عصمت انبیاء کے لیے واجب ہے، جبکہ کسی امتی کے لیے بطورامکان کے ہے جو عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔
۳؎: مطلب یہ ہے کہ ایک گانے والی لونڈی تو کیا شیطان بھی عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، حتی کہ اس راستے سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا، جس راستے سے عمر گزرے رہے ہوتے ہیں۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 330 : أخرجه الترمذي ( 3691 ) و ابن حبان ( 4371 - الإحسان ) و البيهقي ( 10 / 77 ) و أحمد ( 5 / 353 ) من طريق الحسين بن واقد قال : حدثني عبد الله بن بريدة قال
: سمعت بريدة يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فلما انصرف ، جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله ! إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف و أتغنى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ( فذكره ) ، فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر و هي تضرب ، ثم دخل علي و هي تضرب ، ثم
دخل عثمان و هي تضرب ، ثم دخل عمر ، فألقت الدف تحت استها ، ثم قعدت عليه ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ! إني كنت
جالسا و هي تضرب ، فدخل أبو بكر و هي تضرب ، ثم دخل علي و هي تضرب ، ثم دخل
عثمان و هي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف " . و قال الترمذي : " حديث
حسن صحيح " . قلت : و إسناده جيد رجاله ثقات رجال مسلم و في الحسين كلام لا يضر
قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أوهام " . و لحديث الترجمة شاهد من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ،
فقالت : يا رسول الله ! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، قال : " أوفي بنذرك
" . ( تنبيه ) : جاء عقب حديث بريدة في " موارد الظمآن " ( 493 - 494 / 2015 )
زيادة : " و قالت : أشرق البدر علينا ، من ثنيات الوداع ، وجب الشكر علينا ،
ما دعا لله داع ، و ذكر محققه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى في
الحاشية أن هذه الزيادة من الهامش ، و بخط يخالف خط الأصل . و كم كنت أتمنى على
الشيخ رحمه الله أن لا يطبعها في آخر الحديث ، و أن يدعها حيث وجدها : " في
الهامش " و أن يكتفي بالتنبيه عليها في التعليق ، خشية أن يغتر بها بعض من لا
علم عنده ، فإنها زيادة باطلة ، لم ترد في شيء من المصادر المتقدمة و منها "
الإحسان " الذي هو " صحيح ابن حبان " مرتبا على الأبواب الفقهية ، بل ليس لها
أصل في شيء من الأحاديث الأخرى ، على شهرتها عند كثير من العامة و أشباههم من
الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بذلك من النساء و الصبيان حين دخل
المدينة في هجرته من مكة ، و لا يصح ذلك كما كنت بينته في " الضعيفة " ( 2 / 63
/ 598 ) ، و نبهت عليه في الرد على المنتصر الكتاني ( ص 48 ) و استندت في ذلك
على الحافظ العراقي ، و العلامة ابن قيم الجوزية . و قد يظن بعضهم أن كل ما
يروى في كتب التاريخ و السيرة ، أن ذلك صار جزءا لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي
، لا يجوز إنكار شيء منه ! و هذا جهل فاضح ، و تنكر بالغ للتاريخ الإسلامي
الرائع ، الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة
العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح ، و هي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث
الصحيح من الضعيف ، ألا و هو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف : لولا الإسناد
لقال من شاء ما شاء . و لذلك لما فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى امتلأ
تاريخها بالسخافات و الخرافات ، و لا نذهب بالقراء بعيدا ، فهذه كتبهم التي
يسمونها بالكتب المقدسة ، اختلط فيها الحامل بالنابل ، فلا يستطيعون تمييز
الصحيح من الضعيف مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم ، و لا معرفة شيء
من تاريخ حياتهم ، أبد الدهر ، فهم لا يزالون في ضلالهم يعمهون ، و في دياجير
الظلام يتيهون ! فهل يريد منا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال : إنه من
التاريخ الإسلامي . و لو أنكره العلماء ، و لو لم يرد له ذكر إلا في كتب
العجائز من الرجال و النساء ؟ ! و أن نكفر بهذه المزية التي هي من أعلى و أغلى
ما تميز به تاريخ الإسلام ؟ ! و أنا أعتقد أن بعضهم لا تخفى عليه المزية و لا
يمكنه أن يكون طالب علم بله عالما دونها ، و لكنه يتجاهلها و يغض النظر عنها
سترا لجهله بما لم يصح منه ، فيتظاهر بالغيرة على التاريخ الإسلامي ، و يبالغ
في الإنكار على من يعرف المسلمين ببعض ما لم يصح منه ، بطرا للحق ، و غمصا
للناس . و الله المستعان . ( فائدة ) : من المعلوم أن ( الدف ) من المعازف
المحرمة في الإسلام و المتفق على تحريمها عند الأئمة الأعلام ، كالفقهاء
الأربعة و غيرهم و جاء فيها أحاديث صحيحة خرجت بعضها في غير مكان ، و تقدم شيء
منها برقم ( 9 و 1806 ) ، و لا يحل منها إلا الدف وحده في العرس و العيدين ،
فإذا كان كذلك ، فكيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفي بنذرها و لا
نذر في معصية الله تعالى . و الجواب - و الله أعلم - لما كان نذرها مقرونا
بفرحها بقدومه صلى الله عليه وسلم من الغزو سالما ، ألحقه صلى الله عليه وسلم
بالضرب على الدف في العرس و العيد و ما لا شك فيه ، أن الفرح بسلامته صلى الله
عليه وسلم أعظم - بما لا يقاس - من الفرح في العرس و العيد ، و لذلك يبقى هذا
الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم ، لا يقاس به غيره ، لأنه من باب قياس
الحدادين على الملائكة ، كما يقول بعضهم . و قد ذكر نحو هذا الجمع الإمام
الخطابي في " معالم السنن " ، و العلامة صديق حسن خان في " الروضة الندية " ( 2
/ 177 - 178 ) .