تشریح:
۱؎: اضطجاع کے ثبوت کی صورت میں تہجد سے فراغت کے بعد داہنے کروٹ لیٹنے کی جو بات اس روایت میں ہے یہ کبھی کبھار کی بات ہے، ورنہ آپ کی زیادہ تر عادت مبارکہ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کی تھی، اسی معنی میں ایک قولی روایت بھی ہے جو اس کی تائید کرتی ہے (دیکھئے حدیث رقم ۴۲۰)۔
نوٹ: (اضطجاع کا ذکر صحیح نہیں ہے، صحیحین میں آیا ہے کہ اضطجاع فجر کی سنت کے بعد ہے)
الحکم التفصیلی:
قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما". وصححه الترمذي ، إلا أن ذكر الاضطجاع بعد الوتر شاذ! والمحفوظ أنه بعد الفجر؛ كذلك أخرجه البخاري، ورجحه البيهقي والحافظ) . إسناده: حدثنا القعنبي ص مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي. والحديث في "الموطأ" (1/8/120) ... بهذا الإسناد.
وقد أخرجه مسلم (2/165) ، وأبو صوا نة (2/326) ، والنسائي (1/248
و 251) ، والترمذي (2/303) - وقال: " حسن صحيح "-، والبيهقي (3/44) ، وأحمد (6/35 و 182) كلهم عن مالك... به ؛ وزاد مسلم وغيره: حتى يأتيه الؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين.وتابعه معمر بن راشد عن الزهري... بك؛ إلا أنه خالفه في الاضطجاع، فقال:. فإذا طلع الفجر؛ صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيُؤْذِنه. أخرجه البخاري (4/187) ، وأحمد (6/34) ، والبيهقي، وقال: " وكذلك رواه الأوزاعي وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وكذلك قاله أبو الأسود عن عروة عن عائشة.
وخالفهم مالك بن أنس؛ وذكر الاضطجاع بعد الوتر... "، ثم ساق رواية مالك التي أخرجها المصنف، ثم قال:
" كذا قاله مالك! والعدد أولى بالحفظ من الواحد. وقد يحتمل أن يكونا محفوظين، فنقل مالك أحدهما، ونقل الباقون الآخر "!
قلت: وهذا احتمال بعيد! وقد أشار إلى ردِّه الحافظ؛ فقد قال في "الفتح " (3/36-37) - بعد أن ذكره من طريق مسلم عن مالك-: " وخالفه أصحاب الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ. ولم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع ". ومن هذا التحقيق؛ تعلم أن قول المنذري في "مختصره" (2/98) :" وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فهو وهم؛ لأن البخاري لم يخرجه بهذا السياق الشاذ، وإنما بالسياق المحفوظ