تشریح:
نوٹ: (سند میں قیس بن ربیع ضعیف راوی ہیں)
الحکم التفصیلی:
قلت : ولم يتبين لي الإرسال الذي أشار إليه ، فإن قيسا قد صرح بالتحديث عن أبي هاشم ، وهذا من الرواة عن زاذان ، وقيل لابن معين : ما تقول في زاذان ؟ روى عن سلمان ؟ قال : نعم روى عن سلمان وغيره ، وهو ثبت في سلمان.
فعلة الحديث قيس هذا وبه أعله كل من ذكرنا وغيرهم ، ففي " تهذيب السنن " لابن القيم ( 5 / 297 / 298 ) أن مهنا سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال : هو منكر ما حدث به إلا قيس بن الربيع .
والحديث أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 10 ) فقال : سألت أبي عنه ؟
فقال : هذا حديث منكر ، لوكان هذا الحديث صحيحا ، كان حديثا ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد ، عنده من هذا النحوأحاديث موضوعة عن أبي هاشم .
قلت : وعمرو بن خالد هذا كذاب فإن كان الحديث حديثه فهو موضوع ، والله أعلم .
وأما قول المنذري في " الترغيب " ( 3 / 129 ) بعد أن ساق كلام الترمذي في قيس ابن الربيع : قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن .
قلت : وهذا كلام مردود بشهادة أولئك الفحول من الأئمة الذين خرجوه وضعفوه فهم أدري بالحديث وأعلم من المنذري ، والمنذري يميل إلى التساهل في التصحيح والتحسين ، وهو يشبه في هذا ابن حبان والحاكم من القدامى ، والسيوطي ونحوه من المتأخرين ، وفي الباب حديث آخر ولكنه منكر ، تقدم برقم ( 117 ) ، ثم قال المنذري : وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال البيهقي : وكذلك مالك ابن أنس كرهه ، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه ، واحتج بالحديث ، يعني حديث ابن عباس قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بالطعام ، فقيل : ألا تتوضأ ؟ قال : " لم أصل فأتوضأ " .
رواه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا : " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة " .
قلت : فهذا دليل آخر على ضعف الحديث وهو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه ومعهم ظاهر هذا الحديث الصحيح .
وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط ، وهو معنى غير معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى "
( 1 / 56 ) فلوصح هذا الحديث لكان دليلا ظاهرا على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده ولما جاز تأويله .
هذا ، واختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين ، منهم من استحبه ، ومنهم من لم يستحبه ، ومن هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبو داود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال ابن القيم : والقولان هما في مذهب أحمد وغيره ، والصحيح أنه لا يستحب .
قلت : وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي غسلهما ، وإلا فالغسل والحالة هذه لا مسوغ للتوقف عن القول بمشروعيته ، وعليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال : رأيت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام وبعده ، وإن كان على وضوء .
والخلاصة أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية ، لعدم صحة الحديث به ، بل هو معقول المعنى ، فحيث وجد المعنى شرع وإلا فلا .