تشریح:
فوائد و مسائل:
(1) دعائے قنوت وتروں کی آخری رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے اور خاص مواقع پر فرض نمازوں میں بھی جسے قنوت نازلہ کہتے ہیں
(2) مختلف روایات میں رکوع سے پہلے بھی قنوت مذکور ہے اور رکوع کے بعد بھی اس لئے دونوں طرح جائز ہے۔ چاہے پہلے پڑھ لیں چاہے بعد میں لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ دعائے قنوت وتر رکوع سے پہلے پڑھی جائے۔ کیونکہ بعد میں پڑھنے والی روایت میں ضعف ہے البتہ دعائے قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھی جائےگی جیسا کہ احادیث میں اس کی بابت صراحت ہے واللہ اعلم۔
الحکم التفصیلی:
. قلت : وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير علي بن ميمون وهو ثقة كما في " التقريب " . وقد تابعه فطر بن خليفة عند الدارقطني ( 175 ) ومسعر بن كدام عند البيهقي ( 2 / 40 ) كلاهما عن زبيد به . قلت : فصح بذلك الإسناد . وله إسناد آخر عن سعيد بن عبد الرحمن فقال ابن نصر ( 131 ) : حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى به . وأخرجه الدارقطني وعنه البيهقي ( 2 / 39 ) من طريق المسيب بن واضح ثنا عيسى بن يونس به . وهذا إسناد صحيح أيضا وقد أعله أبو داود ( 1427 ) بأن جماعة رووه عن زبيد وآخرون عن سعيد - وهو ابن أبي عروبة - بلفظ : " كان يوتر ب ( سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافررن وقل هو الله أحد " . لم يذكروا فيه القنوت . وهذا الإعلال ليس بشئ لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة فهي مقبولة . ولذلك صحح الحديث غير واحد من العلماء ومن أعله فلا حجة له قال الحافظ في ( التلخيص ) ( 118 ) : " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو علي بن السكن في صحيحه
ورواه البيهقي من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها وسبق إلى ذلك أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر " قال الخلال عن أحمد : لا يصح فيه شئ ولكن عمر كان يقنت " . قلت : ومما يقوي الحديث تلك الشواهد التي أشار إليها الحافظ ويقويه أيضا حديث أنس بن مالك لما سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركرع أو بعده ؟ أجاب بقوله : قبله . ثم ذكر أن القنوت بعد الركوع إنما كان شهرا واحدا كما تقدم بيانه قبل حديث . وإذا تذكرنا أن أنسا رضي الله عنه كان يعتقد أن قنوت النازلة إنما كان بدؤه في حادثة القراء الذين قتلوا في بئر معونة وأنه إنما قنت من أجلها شهرا بعد الركوع ينتج معنا أن القنوت في غير النازلة - وليس ذلك إلا قنوت الوتر - وإنما هو قبل الركوع كما قال هو نفسه في الرواية السادسة والسابعة المقدمتين عنه ولا يمكن حمل القبلية في قوله هذا إلا على قنوت الوتر كما لا يخفى على من تتبع مجموع روايات حديث أنس المتقدمة . والله أعلم . وقد يشهد للحديث ما أخرج ابن منده في " التوحيد " ( ق 70 / 2 ) : أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال : حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن شيبة المدني الحزامي حدثنا ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عنبة عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : " علمني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت . . . الحديث وزاد في آخره : لا منجا منك إلا إليك ) . فإن قوله : " أن أقول إذا فرغت من قراءتي في الوتر " ظاهر قبل الركوع لكن رواه الحاكم ( 3 / 172 ) وعنه البيهقي ( 3 / 38 - 39 ) من طريقين آخرين عن الفضل بن محمد بن المسيب الشعراني به بلفظ : ( إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود ) . فهذا خلاف الرواية الأولى . فالله أعلم
والإسناد حسن رجاله ثقات رجال البخاري غير الشعراني قال الحاكم : " ثقة لم يطعنه فيه بحجة " وكأنه لذلك قال عقب الحديث : " صحيح عل شرط الشيخين ( إلا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة في إسناده " . ثم ساقه عنه عن موسى بن عقبة ثنا أبو إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي به نحوه وسيأتي لفظه بعد حديثين . ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في " التلخيص " ( 94 ) بعد أن ساق رواية الحاكم هذه : " ( تنبيه ) : ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق " إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود " فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن الحسين ابن مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له قال : ثنا محمد بن يونس المقري قال : ثنا الفضل بن محمد البيهقي . . . " . قلت فذكر بسنده ولفظ ابن منده وفيه الزيادة وابن يونس المقري ترجمه الخطيب في ( تاريخه ) ( 3 / 446 ) ووثقه ولهذا مالت نفسي إلى ترجيح هذا اللفظ بعد ثبوت هذه المتابعة . والله أعلم .