تشریح:
فائدہ: مذکورہ روایت کو ہمارے فاضل محقق نے سنداً ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دیگر محققین نے شواہد کی بنا پر قابل عمل اور قابل حجت قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے: (الصحیحة، رقم:2334) اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ نہ دے سکے تو کم از کم اس گناہ سے پرہیز تو کرے جس کے کرنے کا وعدہ کرلیا ہے ۔ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 441 :
أخرجه ابن ماجة ( 1 / 648 ) عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة مرفوعا . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و رجاله ثقات غير حارثة ، فإنه ضعيف كما قال الحافظ ، و تبعه البوصيري ( 130 / 2 ) . لكني وجدت للحديث شاهدا قويا من رواية أبي معبد عن ابن عباس رفعه قال : " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث فذلك كفارة له " . أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1 / 287 ) : حدثنا بكار حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي حدثنا محمد بن شريك
عن سليمان الأحول عنه . قلت : و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب " ، غير بكار - و هو ابن قتيبة الثقفي البكراوي ، أبو بكرة الفقيه الحنفي البصري - قال السيوطي في " حسن المحاضرة " ( 1 / 263 ) : " روى عنه أبو عوانة في " صحيحه " و ابن خزيمة ، و ولاه المتوكل القضاء بمصر سنة ست و أربعين و مائتين ، و له أخبار في العدل و العفة و النزاهة و الورع ، مات سنة سبعين و مائتين " . قلت : و قد ذكره الذهبي في شيوخ الطحاوي في ترجمة هذا ، بل ساق له حديثا آخر من روايته عن بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان .. أقول :
هذا لاحتمال أن يكون بكار في هذا الحديث إنما هو ابن سهل الدمياطي مولى بني هاشم ، فقد ذكر الذهبي في الرواة عنه الطحاوي ، و الدمياطي ضعيف كما قال النسائي و لكني أستبعد أن يكون هو المراد في الحديث ، لأمرين : الأول : أنه لو كان هو لنسبه الإمام الطحاوي تفريقا بينه و بين بكار بن قتيبة الثقة . و الآخر أنني لم أر له رواية عن أبي أحمد الزبيري ، بخلاف ابن قتيبة . و الله أعلم .