تشریح:
(1) اگر کپڑے کے ایک حصے پر نجاست لگ جائےتو پورا کپڑادھونا ضروری نہیں صرف اتنا حصہ دھو لینا کافی ہے جس سے نجاست دور ہوجائے۔
(2) مادہ منویہ اگر گیلا ہوتو کپڑے کو دھونا چاہیے۔ خشک ہوتو کھرچ ڈالنا کافی ہے پھر کپڑے کو رگڑ کر جھاڑ دے۔
(3) یہ دھونا یا کھرچنا نظافت وصفائی کے لیے ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في
صحيحيهما . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ) .
إسناده: حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن هَمام بن
الحارث (1) .
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري.
والحديث أخرجه الطيالسي (رقم 1401) : حدثنا شعبة... به.
وأخرجه أحمد (16/25 و 263) ، والطحاوي (1/29) من طرق عن
شعبة... به؛ وكلهم قالوا:
__________
(1) ورواه الأعمش كما رواه الحكم.
(2/214)
لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه... إلخ.
وهذا القدر منه؛ أخرجه النسائي (1/56) .
وأما رواية الأعمش التي أشار إليها المصنف؛ فوصلها مسلم (1/164- 165) ،
وأبو عوانة (1/205- 206) ، والترمذي (1/198- 199) ، وابن ماجه (1/192) ،
والطحاوي أيضا، وأحمد (6/43) من طرق عنه عن إبراهيم... به نحوه. وقال
الترمذي:
حديث حسن صحيح .
وأخرجه النسائي أيضا مختصراً.
وهو رواية لابن ماجه، وأحمد (6/193) .
ورواه منصور أيضا عن إبراهيم... به.
أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي والطحاوي والبيهقي (2/417) ، وأحمد
(6/135) .
وللحديث طرق أخرى مطولاً ومختصراً: عند مسلم وأبي عوانة والنسائي
والطحاوي والبيهقي والطيالسي (رقم1420) ، وأحمد (6/67 و 255 و280) .
وفي رواية لأ بي عوانة والطحاوي وكذا الدارقطني (ص 46) من طريق
الحميدي: ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة
قالت:
كنت أفْرُكُ المتي من ثوب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كان يابساً، وأمسَحُه- أو أغسله؛
شك الحميدي- إذا كان رطباً.
(2/215)
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد شك الحميدي في المسح أو الغسل، وكلاهما ثابت:
أما المسح؛ فرواه عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبَيْدِ بن عُمَيْر عن عائشة
قالت:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه،
ويَحُته من ثوبه يابساً، ثم يصلي فيه.
أخرجه أحمد (6/243) ، والبيهقي (2/418) .
وهذا إسناد حسن، وهو على شرط مسلم.
وأخرجه ابن خزيمة (294) .
وأما الغسل؛ فيأتي بعد هذا بحديث.
الإرواء (180)