تشریح:
صبح کو روشن کرو کا یہ مطلب لینا کہ فجر کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب خوب روشنی پھیل جائے (جیسا کہ احناف کے ہاں معمول ہے) غلط ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ (غلس) ’’اندھیرے میں، اول وقت ‘‘میں فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ اس لیے اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اس وقت ادا کی جائے جب صبح صادق طلوع ہوجانے کا یقین ہوجائے۔ صبح کاذب میں ادا نہ کی جائے یا پھر یہ مطلب ہے کہ قرات طویل کرو تاکہ نماز سے فارغ ہوتو صبح روشنی ہوچکی ہو کیونکہ گزشتہ احادیث سے اوّل وقت پڑھنے کی فضیلت ظاہر ہے۔
الحکم التفصیلی:
قلت : " وهذا إسناد صحيح فإن ابن عجلان ثقة وإنما تكلم فيه بعضهم لاضطرابه في حديث نافع ولانه اختلطت عليه احاديث سعيد المقبري عن أبي
(1/282)
هريرة وليس هذا الحديث من ذاك . على أنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة كما يأتي : الثانية زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار مرفوعا بلفظ : " ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر " . أخرجه النسائي ( 1 / 91 ) والطبراني ( 1 / 217 / 1 ) من طريق أبي غسان قال : حدثني زيد بن أسلم به . وهذا سند صحيح كما قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 1 / 238 ) ورجاله كلهم ثقات وأبو غسان اسمه محمد بن مطرف المدني وهو ثقة حافظ . وقد خالفه هشام بن سعد فقال عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد به . أخرجه الطحاوي وأحمد ( 4 / 143 ) من طريقين عن هشام به ولفظه عند أحمد مثل رواية الثوري ولفظ الطحاوي : " أصبحوا بالصبح فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " . لكن هشاما هذا فيه ضعف من قبل حفظه . وقد تابعه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه به . أخرجه أحمد ( 5 / 429 ) . بيد أن عبد الرحمن هذا لا يستشهد به لشدة ضعفه . وتابعه أيضا داود النصري ولم أعرفه . أخرجه الطبراني والخطيب في تاريخه ( 13 / 45 ) وفي رواية للطبراني والطحاوي " أبو داود " بدل داود وأبو داود هذا الظاهر أنه نفيع بن الحارث الأعمى وهو كذاب فلا وزن لمتابعته . ثم رأيت الزيلعي ذكر في " نصب الراية " ( 1 / 236 ) أنه أبو داود الجزري وهذا لم أجد من ذكره . والله أعلم
(1/283)
الثالثة : محمد بن عمرو بن جارية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع بن خديج به . أخرجه الطبراني
وابن جارية هذا لم أعرفه وأنا أظن أن الصواب فيه ( حارثة ) هكذا أورده ابن أبي حاتم ( 4 / 1 / 31 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . والله أعلم
وللحديث طريق أخرى عن رافع قال الطيالسي في مسنده ( 961 ) : " حدثنا أبو ابراهبم عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج مرفوعا بلفظ قال : قال لبلال : " أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم " . قلت : وهذا إسناد صحيح ان شاء الله تعالى فإن هرير بن عبد الرحمن ثقة كما روى ابن ابي حاتم ( 4 / 2 / 131 ) عن ابن معين . لكنه ذكر أنه يروي عن أبيه وعن بعض بني سلمة . فظاهره أنه ليس من التابعين ولذلك أورده ابن حبان في أتباعهم من كتابه " الثقات " وقال ( 2 / 300 ) : " يروي عن ابيه عن جده . روى عنه عبد الحميد بن أبي عيسى وابنه عبد الله بن هرير " . وعليه فيخشى أن بكون منقطعا لكن قد صرح بسماعه من جده في رواية كما يأتي " فإذا ثبت ذلك فهو متصل . وأما أبو ابراهيم هذا فلم أعرفه ولعل كلمة ( أبو ) زيادة ووهم من بعض النساخ " فإن الحديث معروف من رواية أ بي إسماعيل المؤدب عن هرير كم يأتي وأبو اسماعيل اسمه ابراهيم بن سليمان بن رزين فالظاهر أنه هذا وهو ثقة كما قال الدارقطني وابن معين وغيرهما
وقال ابن أبى حاتم في " العلل " ( 1 / 139 ) : " سألت أبي عن حديث رواه أبو نعيم عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع
(1/284)
عن هرير بن عبد الرحمن عن جده رافع : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لبلال ( قلت : فذكر الحديث ) ؟ قال أبي : حدثنا هارون بن معروف وغيره . عن أبي اسماعيل ابراهيم بن سليمان المؤدب عن هرير . وهو أشبه " . يعني أن قول أبي نعيم " ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع " وهم من أبي نعيم كما صرح بذلك في مكان آخر ( 1 / 143 - 144 ) وقال : " يعني أن أبا نعيم أراد أبا إسماعيل المؤدب وغلط في نسبته ونسب إبراهيم ابن سليمان إلى ابراهيم بن إسماعيل بن مجمع " . فيستفاد من ذلك أن الحديث من رواية أبي إسماعيل ابراهيم لا من رواية أبي إبراهيم . وقد وفع فيه خطأ آخر . فقال الزيلعى في " نصب الراية ( 1 / 238 ) : " روى ابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم والطبراني في معجمه قال الطيالسي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم المدني وقال الباقون : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا إسماعيل بن إبراهيم المدني ثنا هرير ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج سمعت جدي رافع بن خديج يقول قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لبلال "
قلت : فذكر الحديث : ثم نقل كلام أبي حاتم في تخطئة أبي نعبم ثم رده . بقوله : " قلت : قد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وكذلك إسحاق بن راهويه والطبراني في معجمه عن اسماعيل بن ابراهيم كما رواه أبو نعيم وقد قدمناه . والله أعلم " . قلت : هكذا وقع في " الزيلعي : " اسماعيل بن ابراهيم " في كل المواضع حتى فيما نقله عن ابن أبي حاتم والذي عنده كما رأيت " ابراهيم بن اسماعيل " على القلب فلا أدري الوهم ممن والله أعلم فإن الموضع يحتاج إلى تحرير . فعسى أن نتمكن من ذلك فيما بعد
وللحديث شاهد من حديث بلال
(1/285)
أخرجه الطحاوي ( 1 / 106 ) والطبراني ( 1 / 51 / 2 ) وفيه أيوب بن سيار وهو ضعيف ومن حديث أتس . رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 95 ) وكذا البزاز كما في " المجمع " ( 1 / 315 ) وفيه يزيد بن عبد الملك بن المغيره بن نوفل وهو ضعيف أيضا . ولفظ أبي نعيم " يغفر الله لكم " وهو منكر كما حققته في " الضعيفة " ( 2766 ) . وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة وفي أسانيدها كلها ضعف كما بينه الزيلعي والهيثمي وغيرهم والعمدة فيه حديث رافع بن خديج فإنه صحيح كما تقدم وقد صححه جماعة منهم الترمذي وابن حبان وشيخ الاسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 1 / 67 ) وغيرهم وحسنه الحازمي وأقر الحافظ في " الفتح " ( 2 / 45 ) تصحيح من صححه . ( تنبيه ) : قال الترمذي عقب الحديث : " وقد رأي غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) والتابعين الإسفار بصلاة الفجر . وبه يقول سفيان الثوري . وقال الشافعي وأحمد واسحاق : معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه ( 1 ) ولم يرو ان معنى الاسفار تأخير الصلاة " . قلت : " بل المعنى الذي يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج منها في الاسفار ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر . كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة فليس معنى الإسفار اذن هو الدخول في الصلاة في وقت الإسفار كما هو المشهور عن الحنفية لأن هذا السنة الصحيحة العملية التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم في الحديث الذي قبله ولا هو التحقق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولئك الأئمة فإن التحقق فرض لابد منه والحديث لا يدل إلا على شئ هو أفضل من غيره لا على مالا بد منه كما هو صريح قوله " . . فإنه أعظم للأجر " زد على ذلك أن هذا
_________
( 1 ) وكذا روى اسحاق المرزوي في مسائل ( ص 11 ) عن أحمد واسحاق وهي تحت الطبع في المكتب الاسلامي بتحقيق زهير الشاويش
(1/286)
المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث : " . . فكلما أصبحتم بها فهو أعظم للأجر " . وخلاصة القول أن الحديث إنما يتحدث عن وقت الخروج من الصلاة لا الدخول فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى وبالجمع بينها وبين هذا نستنتج أن السنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار وقد شرح هذا المعنى الإمام الطحاوي في " شرح المعاني " وبينه أتم البيان بما أظهر أنه لم يسبق إليه واستدل عل ذلك ببعض الأحاديث والآثار وختم البحث بقوله : " فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى " . وقد فاته رحمه الله أصرح حديث يدل على هذا الجمع من فعله عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس رضي الله عنه قال : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي . . . الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر " . أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه في آخر تخريج الحديت السابق . وقال الزبلعى ( 1 / 239 ) : " هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار بظهور الفجر " وهو كما قال رحمه الله تعالى