تشریح:
فوائد ومسائل: (1) یہ حکم ہر قسم کے برتن کے لیے ہے، البتہ نہر اور بڑا حوض و تالاب اس حکم سے مستثنیٰ ہیں اور ان میں ہاتھ داخل کرنا جائز ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں یہی رائے بیان کی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ حکم استحباب پر مبنی ہے، مگر امام احمد رحمہ اللہ اسے واجب قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور کی رائے اقرب الی الصواب ہے، البتہ جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کا ہاتھ نجاست و گندگی سے آلودہ ہوا ہے، تو ہاتھ برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونا ضروری ہے۔ (2) مذکورہ بالا حدیث میں صرف رات کا تذکرہ اس کے لیے کیا گیا ہے کہ رات میں نجاست لگ جانے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے بہ نسبت دن کے، بہرحال مذکورہ حکم دن اور رات دونوں کے لیے یکساں ہے، لہٰذا دن کو سو کر جاگے تو بھی اس ارشاد پر عمل کرنا چاہیے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح، وحسنه الدارقطني، وصححه ابن حبان (1058) ) . إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرْح ومحمد بن سلمة المرادي قالا: ثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أبي مريم- وهو الأنصاري الشامي-، وهو ثقة كما في التقريب . والحديث سكت عليه المنذري.
وأخرجه الدارقطني (19) من طريق بَحْرِ بن نَصْرِ: نا عبد الله بن وهب... به؛ وقال: هذا إسناد حسن وأخرجه البيهقي من طريق المؤلف. ثمّ أخرج من طريق الدارقطني، وهو في سننه (18) ، وابن ماجه من طريق ابن وهب أيضا عن ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقَيْل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فذكره. وهذا شاهد لا بأس به. وقال الدارقطني: إسناد حسن قال البيهقي: لأن جابر بن إسماعيل مع ابن لهيعة في إسناده . قلت: وجابر من رجال مسلمِ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه مقرونآ بابن لهيعة، وقال: ابن لهيعة لا أحتج به، وإنما أخرجت هذا الحديث؛ لأن فيه جابر بن إسماعيل .كذا في التهذيب ؛ ولعل الحديث المشار إليه هو هذا. وله شاهد آخر عن أبي الزبير عن جابر بزيادة: ولا على ما وضعها . رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن ؛ كذا قال! وفيه نظر؛ لأنه من رواية زياد البَكّائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير... به. وهكذا رواه ابن ماجه (395) . ووجه النظر: أن زياداًا لبَكّائي- وهو ابن عبد الله- فيه لين في روايته عن غير ابن إسحاق؛ كما في التقريب . وشيخه عبد الملك بن أبي سليمان صدوق له أوهام؛ كما قال الحافظ؛ وقد وهم هو أو البكائي في سنده ومتنه: أما السند؛ فهو أنه جعله من (مسند جابر) ! وإنما هو من مسند أبي هريرة:
رواه عنه جابر. كذلك رواه معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة: أخرجه مسلم (1/161) ، وأبو عوانة (1/263- 264) . وتابعه ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: أخبرني جابر... به: أخرجه أحمد (2/403) . وأمّا المتن؛ فهو أنه زاد فيه: ولا على ما وضَعَها . فهي زيادة منكرة؛ لتفرد البَكّائي بها عن عبد الملك، ومخالفة معقل وابن لهيعة ولكل من روى الحديث عن أبي هريرة من الثقات.وقد ساق أسانيدهم: مسلم وأبو عوانة وغيرهما، وزاد عليهم الإمام أحمد
(2/241 و 253 و 259 و 265 و 271 و 284 و 316 و 382 و 395 و 403 و 455 و 465 و 471 و 500) ، وتقدّم بعضها. فكل هؤلاء الثقات لم يذكروا تلك الزيادة؛ فهي منكرة يقيناً.