تشریح:
فوائد و مسائل: (1) خیرالقرون میں لوگ دین کی باتوں کو اہتمام سے سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ (2) کچھ اعضائے وضو کو تین بار اور کچھ کو دوبار دھونا بھی جائز ہے۔ (3) مسح کا آسان مسنون طریقہ قابل توجہ ہے، صرف اگلے حصے کا مسح یا چند بالوں کو چھو لینا کافی نہیں۔ بلکہ دونوں ہاتھوں کو سرکے اگلے حصے سے شروع کر کے پچھلے حصے گدی تک اور پھر گدی سے سر کے اگلے حصے تک واپس لے آنا چاہیے، جہاں سے شروع کیا تھا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں: گردن کے مسح کی حدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وأبو عوانة في صحاحهم . وقال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب وأحسن؛ يعني: باب المسح على الرأس) . إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وقد أخرجاه. والحديث في موطأً مالك (1/39- 49) ، وعنه أخرجه الشيخان، وأبو عوانة والنسائي والترمذي وابن ماجه، وابن خزيمة (157) ، والبيهقي، وأحمد (4/38) ، ومحمد (47) كلهم عن مالك... به، وقال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب وأحسن . وله عن عمرو بن يحيى طرق أخرى، سيأتي في الكتاب بعضها. (تنبيه) : روى سفيان بن عيينة هذا الحديث مختصراً عن عمرو بن يحيى... به وقال: وغسل رجليه مرتين. أخرجه الترمذي (1/66- تحقيق أحمد شاكر) . وقال المحقق: قال الشارح: أخرجه البخاري ومسلم مطولاً ! فأقول: أولاً: روايتهما كرواية المؤلف؛ ليس فيها: مرتين.ثانياً: هذه الزيادة شاذة؛ لخالفة ابن عيينة لرواية مالك ومن وافقه من أصحاب عمرو بن يحيى المازني؛ وهم: وهيب بن خالد بن عجلان، وسليمان بن بلال، وخالد بن عبد الله- عند الشيخين-، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون- عند أحمد (4/40) -؛ فكلهم لم يذكر في الرِّجلين: مرتين.وأيضا؛ فابن عيينة كان يضطرب فيها:
فمرة يذكرها ، كما في رواية الترمذي هذه، وعي عند ابن خزيمة أيضا (172) ، وابن الجارود (70) . وتارة لا يذكرها، وهي رواية الحميدي في مسنده (417) . وتارة كان يذكرها في المسح فيقول: ومسح برأسه مرتين: رواه أحمد 4/40) ؛ وقال: سمعته من سفيان ثلاث مرات يقول: غسل رجليه مرتين. وقال مرة: مسح برأسه مرة. وقال مرتين: مسح برأسه مرتين. وهذا اضطراب شديد من سفيان؛ يدل على أنه لم يحفظ هذا الحرف من الحديث، ولم يضبطه. (تنبيه آخر) : زعم الحافظ في الفتح (1/291) : أنّ مالكاً خالف الحفاظ في قوله في اليدين: مرتين؛ وهم وهيب ومن ذكر معه آنفاً فقالوا: ثلاثاً! وهو وهم منه رحمه الله؛ فإنهم جميعاً قالوا: مرتين؛ كما قال مالك. نعم؛ رواه مسلم بهذا اللفظ: ثلاثاً؛ من طريق أخرى عن عبد الله بن زيد، وهي عند أحمد (4/41) . فلعلها سبب الوهم، وإسناده الأ ول أصح. والله أعلم.