تشریح:
1۔ اونٹ حلال جانور ہے مگر اس کا گوشت کھانے سے وضو کرنا رسول اللہﷺکا فرمان مقدس ہے۔ اس میں کیا حکمت یا علت ہے؟ اللہ تعالی ہی بہترجانتا ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» (الحشرآیت:7) ’’رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔‘‘
2۔ بکریاں پالناباعث برکت ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيج. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، وصححه أحمد وإسحاق بن راهويه. وقال ابن خزيمة: لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ) . إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية: ثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرّازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عبد الله بن عبد الله الرازي، وهو ثقة اتفاقاً. والحديث أخِرجه أحمد (4/288) : ثنا أبو معاوية... به. وأخرجه الترمذي (1/122- 123) ، وابن ماجه (1/179) مختصراً من طرق عن أبي معاوية... به. وتابعه سفيان- عند أحمد (4/303) -، وشعبة- عند الطيالسي (رقم 734- 735) ، وعنه البيهقي (1/159) - كلاهما عن الأعمش... به. وتابعهم أيضا عبد الله بن إدريس: عند الطحاوي (1/224) . ثم قال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة . قلت: وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله الرازي؛ لكنه جعله من (مسند أسيد بن حضير) ؛ كما أخرجه الطحاوي؛ وهو خطأ، والصواب رواية الأعمش، كما قال الت مذي. والحجاج مدلس، وقد عنعنه، ومن طريقه: رواه ابن ماجه مختصراً بلفظ: لا توضأوا من ألبان الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل . والحديث رواه ابن حبان وابن الجارود أيضا وابن خزيمة في صحيحه ، وقال: لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة للنقل؛ لعدللة ناقليه . ونقل البيهقي تصحيحه عن أحمد وإسحاق. قلت: وروي من حديث ابن عمر؛ وفيه الأمر بالوضوء من ألبان الأبل. أخرجه ابن ماجه (497) بسند ضعيف.