تشریح:
منی وہ مادہ ہوتا ہے جو انزال کے وقت (تیزی سے اور اچھل کر) نکلتا ہے۔ اورمذی وہ رطوبت ہوتی ہے جو بوس وکناریاشدت جذبات کےاثر سے لیس دارشکل میں نکلتی ہے۔ ودی وہ لیس دارپانی ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد نکل آتا ہے۔ غسل صرف منی کےنکلنےسے واجب ہے۔ اگر انتہائی کمزوری کے باعث یا کوئی وزن وغیرہ اٹھانے سے یا کسی اور وجہ سے منی نکل آئےاوراس میں ’’زوراوراچھل کرنکلنے‘‘ کی کیفیت نہ ہو‘ توغسل واجب نہ ہوگا۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح، وصححه النووي. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ، وهو في صحيح البخاري و مسلم و أبي عوانة ؛ دون قوله: فاذا فضخت... إلخ) . إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد: ثنا عَبِيدَةُ بن حمَيْد الحَذأء عن الركَيْنَ بن الربيع عن حصَيْنِ بن قَبِيصةَ عن علي رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح ؛ غير حصين بن قبيصة؛ وهو ثقة بلا خلاف. والحديث أخرجه البيهقي (1/169) من طريق المؤلف. وأحمد (1/109/رقم 868) : حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن: حدثني ركين ... به. وأخرجه النسائي (1/41) عن قتيبة وعلي بن حجْرٍ معاً. وتابعه زائدة عن الركين: أخرجه الطيالسي (رقم 145) : حدثنا زائدة... به، ومن طريقه: أخرجه البيهقي (1/167) . وأخرجه الطحاوي (1/28) ، وأحمد (رقم 1028 و 1029) من طرق أخرى عن زائدة. وكذا أخرجه النسائي. وتابعه أيضا سفيان وشريك عن ركين: أخرجه أحمد (رقم 1028 و 1238) ؛ ولفظ شريك: كنت رجلاً مَذاءً ؛ فاستحييت أن أسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل ابنته، فأمرت المقداد، فسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجل يجد المزي؟ فقال: ذلك ماء الفحل، ولكل فحل ماء، فليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصلاة . فزاد فيه: وأنثييه ! وهو سيئ الحفظ؛ لكنه قد توبع عليه من طريق أخرى يأتي بعد هذا بحديث. وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري وهو الأتي (رقم 206) . والحديث أخرجه البخاري (1/185 و 227 و 302) ، ومسلم (1/169- 175) ، وأبو عوانة (1/272- 273) ، والنسائي (1/36- 37 و 75) ، وابن ماجه (1/182- 183) ، والطحاوي، والبيهقي (115) ، والترمذي أيضا (1/193) ، والطيالسي (رقم 144) ، وأحمد (رقم 618 و 662 و 847 و 856 و 890 و 977 و 1026 و 1071 و 1182) ، وابنه عبد الله في زوائده (رقم 606 و 811 و 823 و 893) ، وابن حزم في المحلى (1/106- 107) من طرق أخرى كثيرة عن علي... به دون قوله: فإذا فضخت... إلخ . وفي رواية لأحمد: فقال: إذا خذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفاً فلا تغتسل . وسنده حسن أو صحيح. (فائدة) : في حديث الباب عند أحمد زيادة: في الشتاء- بعد قوله: فجعلت أغتسل-. وكذلك رواه ابن خزيمة- كما في الفتح (1/302) -، وصححه النووي في المجموع (2/143) .