تشریح:
1۔ روایت سنداً ضعیف ہے۔ مگر مسئلہ اسی طرح ہے کہ زوجین کو اپنی مباشرت کی تفصیلات بیان کرنا حرام ہے۔ اگر کہیں اشد ضرورت ہو تو صحبت کی خبر دے سکتا ہے مگر تفصیل کے بغیر
2۔ مردوں کو عطریات استعمال کرنے چاہییں ان کے لے رنگ نمایاں کرنے والے پاؤڈر نا جائز ہے گھر میں استعمال کر سکتی ہیں۔ پاؤدر ایسے استعمال کریں جن میں خوشبو نہ ہوکہ اجانب کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگیں۔
3۔ مردوں یا عورتوں کو اکھٹے لیٹنا نا جائز ہے الا یہ کہ کوئی خاص مجبوری ہو۔ باپ بیٹے کو جائز ہے اور اسی طرح ماں بیٹی کے لیے بھی قیاس کے طور پر اس کا جواز ہو سکتا ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الطّفاوِيِّ. لكن قضية التسبيح والتصفيق: قد صحت من حديث أبي هريرة وغيره في الكتاب الآخر (867) . والسؤال عن التحدث، ومثلُ منْ يفعل ذلك: له شواهد في اداب الزفاف (ص 23)(هذا يوافق (ص 142- 144/طبعة المعارف) . (الناشر) ) وطيب الرجال والنساء: صحيح من حديث أبي هريرة وأنس في المشكاة (4443) . والنهي عن الافْضاءِ دون الاسْتِثْناءِ: في صحيح مسلم عن أبي سعيد، وهو في الإرواء (1865) . والشطر الثاني منه في البخاري عن ابن مسعود، وفي (الكتاب الآخر برقم (1866) ) . إسناده: حدثنا مُسدّدٌ : ثنا بِشرٌ : ثنا الجُريْرِيُ. (ح) : وثنا مُومل: ثنا إسماعيل. (ح) : وثنا موسى: ثنا حمّاد: كلهم عن الجريري عن أبي نضرة: حدثني شيخ من طُفاوة...
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل الشيخ الطّفاوي، فإنه مجهول لم يُسم، وبه أعله المنذري. وقد أعاد طرفاً منه في آخر الحمام. والحديث أخرجه أحمد (2/540- 541) : ثنا إسماعيل بن إبراهيم... به. وإسماعيل هو ابن عُليّة. وتابعه يزيد بن زربع: ثنا الجريري... به.أخرجه البيهقي (7/194) . ولم أجد له طريقاً أخرى نقويه بها، لكن فيه فقرات وردت في أحاديث متفرقة ثابتة، فلا بد من التنبيه عليها: 1- فليسبح القوم، وليصفِّقِ النساء صح من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد، وهما في الكتاب الآخر (867 و 869) . 2- هل منكم... إلى قوله: ينظرون إليه فهذا حسن أو صحيح؛ لشواهد له خرجتها في اداب الزفاف (ص 23) ، و الإرواء (2011) . 3- طيب الرجال... ولم يظهر ريحه . صحيح له شواهد من حديث أبي هريرة وأنس، خرجتها في المشكاة (4443) . 4- لا يُفْضِين رجل إلي رجل، ولا امرأة إلى امرأة . هذا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وهو مخرج في الإرواء . والشطر الثاني منه في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، وفي الكتاب الآخر.