تشریح:
1۔ محمدرسول اللہﷺاحکا م شریعت کےاسی طرح پابند تھے جیسے کہ باقی افرادامت، سوائےان امورکےجن میں آپ کوخصوصیت دی گئی تھی۔
2۔ جسےمسجد میں جنابت لاحق ہو جائے (احتلام ہوجائے) اس کمی لیےضروری نہیں کہ تیمم کرکے باہر نکلے جیسے کہ بعض کا خیل ہے۔
3۔ اقامت اور تکبیرمیں کسی معقول سبب سے فاصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، دوبارہ اقامت کہنے کی ضرورت نہیں۔
4۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ اپنے مقرر امام کا انتظار کریں، اگرکھڑے بھی رہیں تو جائز ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسنادهما صحيح. وأخرجه الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم بنحو الرواية الأولى، وعند مسلم أيضا الرواية الأخرى) . إسنادهما: حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا محمد بن حرب قال: ثنا الربَيْدِيً. (ح) وحدثنا عياش بن الأزرق قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس. (ح) وحدثنا مَخْلَدُ بن خالد قال: ثنا إبراهيم بن خالد- إمام مسجد صنعاء- قال: ثنا رَبَاح عن معمر. (ح) وثنا فؤَفَل بن الفضل قال : ثنا الوليد عن الأوزاعي؛ كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة... إلخ؛ وهذا لفظ ابن حرب. وقال عياش في حديثه: فلم نزل قياماً... إلخ الرواية الثانية. قلت: فهذه أربعة أسانيد للمؤلف رحمه الله إلى الزهري: الأول: من طريق عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب عن الزُبيدي عن الزهري. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم رجال الشيخين؛ غير عمرو بن عثمان، وهو ثقة. ومحمد بن حرب: هو أبو عبد الله الخولاني؛ وكلاهما حمصي. وقد أخرجه النسائي (1/128) ... بهذا الإسناد عن هذا الشيخ. الثاني: من طريق عياش بن الأزرق عن ابن وهب عن يونس عنه. وهذا إسناد صحيح كالأول. وأخرجه مسلم (2/101) ، والنسائي (1/130) ، والبيهقي (2/398) ، من طرق عن ابن وهب... به. وأخرجه البخاري (1/305) ، وأبو عوانة (2/29) ، والبيهقي، وأحمد (2/518) عن عثمان بن عمر عن يونس. الثالث: عن مَخْلَدِ بن خالد عن إبراهيم بن خالد عن رَبَاح عن معمر عنه. وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير إبراهيم بن خالد، وهو ثقة. وقد أخرجه أحمد (2/283) : ثنا إبراهيم بن خالد... به؛ ولفظه مثل لفظ ابن حرب تقريباً. الرابع: عن مُؤَمل بن الفضل عن الوليد عن الأوزاعي عنه. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين؛ غير مؤمل بن الفضل، وهو ثقة. وسيأتي من طريق غيره عن الوليد مختصراً (رقم 553) . وأخرجه البخاري (1/305) ، ومسلم، وأبو عوانة من طرق أخرى عن الوليد... به. وله إسناد خامس عن الزهري؛ رواه عنه صالح بن كَيْسان بلفط: خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلَت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه، انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم ؛ فمكثنا على هيئتنا؛ حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماءً، وقد اغتسل. رواه البخاري وغيره، وعلقه المصنف فيما سبق (رقم 229) ، وقد خرّجناه هناك. وهذه الرواية صريحة في أن الانصراف كان قبل التكبير، وكذلك في رواية ابن وهب، وهي تخالف روايه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومحمد بن سيرين المتقدمتبن عن أبي هريره؛ ففيها أن الانصراف كان بعد التكبير، وكذلك ي حديث أبي بكرة في أول الباب، وحديث أنس وعلي اللذين أوردناهما هناك. وقد قال البيهقي: ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أصح من رواية ابن ثوبان عنه؛ إلا أن مع رواية ابن ثوبان عنه: رواية أبي بكرة مسندةً، ورواية عطاء بن يسار وابن سيرين مرسلةً؛ وروي أيضا عن أنس... ؛ ثم ساق حديث أنس بإسناده المتقدم. ولا تعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى في الباب؛ لأنهما واقعتان مختلفتان، كما جزم به ابن حبان، وتبعه النووي في المجموع (4/261) ؛ فقال: إنهما قضيتان؛ لا نهما حديثان صحيحان، فيجب العمل بهما إذا أمكن، وقد أمكن بحملهما على قضيتين . وأما حمل قوله في حديث أبي بكرة ومن معه: (كبّر) على: (أراد أن يكبر) ! فهو مع أنه حلاف الظاهر؛فإنه باطل بالنظر إلى مجموع الروايات؛ فقد اتفقت جميعاً- خلاقالحديث أبي سلمة- على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلم حين انصرف من الصلاة، بل إنما أشار إليهم بيده، ولو أنه كان قبل الدخول فيها؛ لكلمهم عليه الصلاة والسلام، كما فعل في القصة الأخرى في رواية أبي سلمة، ولما أخر قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنما أنا بشر، وإني كنت جنباً ؛ لأنه ليس في التأخير فائدة؛ بل هي في الإصراغ ب لبجان؛ ولكن منعه من ذلك أنه في الصلاة، ولذلك عاد فأتمها دون أن يكلمهم. وأيضا؛ فإن في حديث أنس: دخل في صلاته، فكئر وكبرنا معه... وأصرح منه حديث علي: بينما نحن مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصلي؛ إذ انصرف... فهذا كله يدفع ذلك التأويل ويبطله.