تشریح:
یہ حکم اونٹوں کے باڑے سے متعلق ہے۔ جہاں انہیں رات کو باندھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگہ میں جہاں ایک دو اونٹ ہوں۔ وہاں جائز ہے۔ بلکہ اسے سترہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ، ورافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ، وقال النووي: حديث صحيح . ورواه ابن خزيمة؛ يعني: في صحيحه ) . إسناده: حدثنا محمد بن عيسى- يعني: ابن الطباع-: ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده. قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير عبد الملك بن الربيع بن سبرة؛ وقد أخرج له مسلم في صحيحه (4/132-133) حديثاً في نسخ متعة النكاح بهذا السند، لكنه عنده متابعة؛ فإنه أخرجه- بعد أن ساقه- من طريق الليث وعُمَارة بن غَزِيَّة وعبد العزيز بن عمر كلهم عن الربيع بن سبرة... به؛ وقد وتقه العجلي، وروى عنه جماعة من الثقات، وقد صحح له من يأتي ذكره؛ فهو كما قال الذهبي: صدوق إن شاء الله. ضعفه يحيى بن معين فقط، فقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن أحاديثه عن أبيه عن جده؟ فقال: ضعاف . وقال أبو الحسن= ابن القطان: v لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم أخرج له؛ فغير محتج به . قال الحافظ في تهذيب التهذيب : ومسلم إنما أخرج له حديثاً واحداً- في المتعة- متابعة، وقد نبه على ذلك المؤلف ؛ يعني: المزي. والحديث أخرجه الترمذي (2/259) ، والدارمي (1/333) ، وابن خزيمة في صحيحه (1002) ، والطحاوي في المشكل (3/231) والدارقطني (ص 85) ، والحاكم (1002) ، والبيهقي (2/14 و 3/83- 84) ، وأحمد (3/404) من طرق عن عبد الملك... به. وقد صححه من ذكرنا آنفاً، وكلام النووي في المجموع (3/10) - وتمام كلام الحاكم-: فقد احتج- يعني: مسلماً- بعبد الملك بن الربيع بن سَبْغ عن أبائه ! كذا قال، وأقره الذهبي! وقد علمت أنه إنما روى له متابعة. ويقويه ما بعده، وحديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه. أخرجه البزار (ص 41- زوائده) بسند حسن في الشواهد.