تشریح:
فوائد: یہ نہی یا تو رخصت سے پہلے کی ہے۔ یا احتیاط پر محمول ہے۔ تاہم کتاب العلل ترمذی میں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حکم بن عمرو اقرع کی حدیث کو ضعیف قراردیا ہے۔ اور صحیح تر وہی ہے جو پچھلے باب میں مذکور ہوا کہ عورت مرد ایک دوسرے کے استعمال شدہ اور بچے ہوئے پانی سے وضو اور غسل کرسکتے ہیں۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي) . إسناده. حدثنا ابن بشار: ثنا أبو داود- يعني: الطيالسي-: ثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير أبي حاجب- واسمه سَوَادة بن عاصم العَنَزِي-، وهو ثقة بلا خلاف. والحديث رواه البيهقي (1/191) من طريق المؤلف. وهو في مسند الطيالسي - رواية يونس بن حبيب عنه- برقم (1252) ، لكن ليس في روايته تسمية الحكم بن عمرو؛ بل فيه: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ثمّ قال يونس: هكذا حدثنا أبو داود! قال عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو.
قلت: ورواه البيهقي عن يونس... به كما في المسند . وخالفه جمع من الثقات؛ فرووه كما رواه. المصنف عن ابن يشار.
وكذلك رواه الترمذي، وابن ماجه عن محمد بن يشار، وكذا البيهقي. ثمّ أخرجه النسائي (1/64) ، والترمذي أيضا، وأحمد (5/66) من طرق عن أبي داود... به. فلعل أبا داود الطيالسي كان أحياناً يصرح باسم الصحابي، وأحياناً ييهمه.
ثمّ أخرجه أحمد (4/213) ، والطحاوي (14) ، والبيهقي من طرق أخرى عن شعبة... به مصرحاً باسم الصحابي. وتابعه - عن عاصم- : قيس بن الربيع: عند الطحاوي.
وتابع عاصماً- عن أبي حاجب-: سليمان التيمي؛ إلا أنه لم يُسَم الصحابي؛ بل قال: عن رجل من أصحاب النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بني غفار: أخرجه البيهقي، والترمذي، وقال: حديث حسن . وأما البيهقي؛ فيظهر أنه حاول إعلاله بما رواه عن البخاري أنه قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي؛ يعد في البصريين؛ ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو . وصرح الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: ليس بصحيح !
قلت: وهذا من الإمام جرح مبهم؛ فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور من المدلس فقط؛ خلافاً البخاري، كما مضى. ثم روى البيهقي الحديث من طرق أخرى عن سوادة العنزي عن الحكم... موقوفاً عليه. وهذا ليس بعلة؛ فقد رفعه عنه ثقتان، وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها. ولذلك لم يلتفت الحافظ إلى تضعيف الحديث، بل رد على من فعل ذلك، فقال في الفتح (1/240) : أما حديث الحكم بن عمرو؛ فأخرجه أصحاب السنن ، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه . (فائدة) : قد روى عاصم هذا الحديث عن عبد الله بن سَرْجِس أيضا: أخرجه
ابن ماجه والطحاوي، والدارقطني (ص 43) ، والبيهقي من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول... به بزيادة؛ ولفظه: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل؛ ولكن يشرعان جميعاً.
وإسناده صحيح على شرطهما؛ وليس عند البيهقي الشطر الثاني منه. وكذلك رواه ابن حزم (1/212) ، وجعل ذلك حجة في النهي عن استعمال الرجل فضل المرأة لا العكس! وهذه الروايات ترد عليه؛ لكن عذره أنه لم يقف عليها.
وقد أعِل حديث عاصم هذا بما أعِل به سابقه؛ وهو أن شعبة رواه عن عاصم... موقوفاً. وقال الدارقطني- وتبعه البيهقي-: إنه أولى بالصواب ! والجواب ما سبق.