تشریح:
1۔ لفظ (فاتموا) مکمل کرو سے استدلال یہ ہے کہ مسبوق (جسے پوری جماعت نہ ملی ہو) جہاں سے اپنی نماز شروع کرتا ہے وہ اس کی ابتداء ہوتی ہے۔ اور بعد از جماعت کی نماز اس کا آخر۔ امام ابودائود نے دلائل دیئے ہیں۔ کہ اکثر رواۃ (فاتموا) کا لفظ بیان کرتے ہیں۔ مگرکچھ حضرات کہتے ہیں کہ (فاقضوا) قضا دو کا مفہوم یہ ہے کہ مسبوق امام کے ساتھ جو پڑھتا ہے۔ وہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ جیسے کے امام کی نماز کا لہذا اٹھ کر اسے فوت شدہ نماز کی قضا کی نیت کرنی چاہیے۔ لیکن یہ لفظ شاذ ہے۔ جیسے کہ اس کی بابت شیخ البانی کی صراحت آگے آرہی ہے۔ اس لئے راحج ہے کہ جہاں سے شروع کرے گا۔ وہ اس کی ابتداء ہوگی اور لفظ (فاقضوا) میں قضا ہمیشہ فوت شدہ کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ ادا کرنے پورا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مثلا۔ (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ) جب نماز پوری ہوجائے اور (فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ) جب تم اپنے مناسک حج پورے کرلو۔ اسی طرح (فاتموا) اور (فاقضوا) میں تعارض نہیں رہتا۔ (عون المعبود)
2۔ سورہ جمعہ کی آیت کریمہ بظاہر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آنے کا حکم ہے۔ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ) اور حدیث مذکورہ بالا میں سعی (دوڑنا) منع ہے تو اس میں تعارض کا حل یہ ہے کہ در اصل آیت کریمہ میں حکم یہ ہے۔ کہ اپنے مشاغل دنیوی یا غفلت اور کسل مندی وسستی کو ترک کر کے جمعہ کےلئے جلدی کرو۔ گویا آیت میں سعیٰ (دوڑ کر آنے) کا مطلب فورا ً دنیوی مشاغل ترک کر کے مسجد میں پہنچنا ہے۔ اور حدیث میں مسجد کی طرف آنے کا ادب بتایا گیا ہے۔ کہ دوڑنے کی بجائے۔ باوقار سے چل کر آؤ۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده حسن صحيح. وأخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة في صحاحهم ) . قال أبو داود: وكذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: وما فاتكم فاتموا . وقال ابن عيينة عن الزهري وحده: فاقضوا ... . إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا عنبسة: أخبرني يونس عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول...
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ إلا أنه إنما أخرج لعنبسة- وهو ابن خالد بن يزيد الأموي- مقروناً، وقد مرّت ترجمته؛ ولم يتفرد بالحديث كما يأتي؛ فهو صحيح. والحديث أخرجه مسلم (2/100) من طريق ابن وهب: أخبرني يونس... به؛ إلا أنه لم يذكر فيه: سعيد بن المسيب. ثم أخرجه هو، وأبو عوانة (2/83) ، وابن ماجه (1/260) ، والبيهقي (2/297) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب... به. وهكذا أخرجه البخاري (2/92 و 319) ، والطحاوي في شرح المعاني (1/231) ، والطيالسي (رقم 2338) ، وأحمد (2/532) من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري... به. وأخرجه الترمذي (2/149) عن معمر عن الزهري عنهما... مفرقاً. ومن هذا الوجه: أخرجه أحمد (2/270) عن ابن المسيب وحده. وأخرجه البخاري (9/312) ، والبيهقي (2/297 و 3/228) - من طريق شعيب بن أبي حمزة-، والطحاوي، وأحمد (2/270) - عن يزيد بن الهاد-، وهو أيضا (2/452) - عن عقيل- ثلاثتهم عن الزهري عن أبي سلمة وحده. وأخرجه النسائي (1/138) ، والترمذي أيضا، وكذا مسلم (2/99) ، والدارمي (1/293- 294) ، والطحاوي والبيهقي، وأحمد (2/238) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن ا مسيب وحده... به نحوه. وقد علَّق المصنف رحمه الله أحاديث هؤلاء كلهم- غير حديث ابن الهاد وعقيل-، وقد علقه من حديث الزُّبيدي أيضا؛ ولم أجد الأن من وصله! ومقصوده من هذه التعليقات واضح، وهو بيان أن قول ابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري: فاقضوا ؛ شاذ أو خطأ؛ لخالفتها لرواية جمهور أصحاب الزهري الذين قالوا فيه عنه: فأتموا ؛ وأن هذه اللفظة عي الصواب. وقد نقل البيهقي عن مسلم أنه قال: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة .
قلت: وكأن فيه إشارة إلى أن الخطأ لفظي ليس معنوياً، وهو كذلك؛ فإن القضاء هو الأداء في الأصل، بشهادة القرآن فما غير آية، كقوله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة) ؛ قال السندي رحمه الله: والفرق بينهما اصطلاح الفقهاء، وهو حادث؛ فلا فرق بين الروايتين . فالاختلاف في هذه اللفظة في هذه الرواية وغيرها- كما يأتي- ليس له كبير شأن؛ فلا حاجة للإطالة.
581- (قلت: وصله الطحاوي وغيره، وإسناده حسن صحيح) .
قلت: وصله الطحاوي والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو... به مختصراً؛ بلفظ: إذا ثوِّبَ بالصلاة فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا . وقد تابعه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه. أخرجه أحمد (2/387 و 472) .
582- (قلت: لم أقف على من وصله من هذا الوجه. ووصله مسلم وغيره من وجه آخ ر) . لم أقف على من وصله من هذا الوجه! وقد وصله مالك (1/88) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة... به مثل لفظ محمد بن عمرو سواءً، وزاد: فإن أحدكم في صلاة؛ ما كان يَعْمِد إلى الصلاة . ومن طريق مالك: رواه أبو عوانة (1/413) ، والطحاوي، وأحمد (2/460) . ورواه مسلم (2/100) من طريق أخرى عن العلاء عن أبيه وحده. وهي رواية للطحاوي وأحمد (2/237 و 529) عن مالك.
583- (قلت: لم أقف عليه موصولاً) . لم أقف على من وصله!
584- (قلت: أما حديث أبي قتادة؛ فقد وصله الشيخان وأبو عوانة في صحاحهم . وأما حديث أنس؛ فوصله أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. ووصله المصنف في الاستفتاح (رقم 741) ؛ لكن بلفظ: وليقضِ ما سبمَه . وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه ) . قلت: أما حديث أبي قتادة ، فقد وصله البخاري (2/92) ، ومسلم (2/100- 101) ، وأبو عوانة (2/83) ، والدارمي (1/294) ، والبيهقي (2/298 و 3/228) ، وأحمد (5/306) من طرق عن يحيى بن أبي كثير: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فسمع جَلَبَةً، فقال: ما شأنكم؟! قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا؛ إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما سُبِقْتُمْ فَأتِمّوا . لكن قد اختلف في هذه اللفظة منه: فَأتِمّوا : فرواه هكذا الجمهور، كما في الفتح (2/94) ، قال: ووقع لمعاوية بن هشام عن سفيان: فاقضوا ، كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه. وأخرج مسلم إسناده في صحيحه عن ابن أبي شيبة، فلم يسق لفظه... ، ثم ذكر روايات المصنف الآتية، ثم قال: والحاصل: أن أكثر الروايات ورد بلفظ: فَآتِمّوا ؛ وأقلها بلفظ: قاقضوا ... .
قلت: وقد ذكرنا قريباً أنه لا فرق بينهما في المعنى؛ فالاختلاف لفظي. وأما حديث أنس؛ فوصله أحمد (3/229) : ثنا سليمان بن حَيان: ثنا حميد عن أنس... مرفوعاً. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد وصله المؤلف فيما يأتي، وأبو عوانة (2/99) من طرق أخرى عن حميد... به أتم منه؛ لكن بلفظ: وليقضِ ما سبقه ؛ فقد اختلف فيه أيضا.