تشریح:
”غلط بات“ مثلاً: شرکیہ بات، نوحہ، رونا دھونا وغیرہ۔ عورتیں اتنا ضبط نہیں رکھتیں، لہٰذا وہ کبھی کبھار ہی جا سکتی ہیں، تاہم جن عورتوں سے یہ خطرہ نہ ہو، ان کے لیے قبرستان جانے کی اجازت ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 574 :
أخرجه أحمد ( 1 / 145 ) و الديلمي ( 1 / 1 / 40 ) معلقا من طريق علي بن زيد عن
ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن زيارة القبور و عن الأوعية و أن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثم قال : إني
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة و نهيتكم عن الأوعية
، فاشربوا فيها و اجتنبوا كل مسكر و نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد
ثلاث ، فاحبسوا ما بدا لكم " .
قلت : و هذا سند ضعيف ، ربيعة بن النابغة و أبوه مجهولان . و علي بن زيد و هو
ابن جدعان ضعيف . لكن الحديث له شاهد من حديث ابن عمرو قال : " ذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم الأوعية : الدباء و الحنتم و المزفت و النقير ، فقال أعرابي
: إنه لا ظروف لنا ، فقال : اشربوا ما حل . ( و في رواية ) اجتبوا ما أسكر " .
أخرجه أبو داود ( 2 / 132 ) من طريق شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عنه .
قلت : و هذا سند ضعيف أيضا شريك هو ابن عبد الله سيء الحفظ .
فالحديث بمجموع الطريقين حسن . و الله أعلم . ثم وجدت له شاهد آخر يرويه يزيد
بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : " اشربوا فيما شئتم و اجتنبوا
كل مسكر " . أخرجه البزار في " مسنده " ( ص 164 - زوائده ) و قال الهيثمي :
" هذا إسناد حسن " ! ثم وجدت له شاهدا خيرا مما تقدم أخرجه النسائي في " زيارة
القبور " من طريق المغيرة بن سبيع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا .
" إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا ... " الحديث مثل حديث علي
و أتم منه . و سنده صحيح ، و أصله عند مسلم ، و قد خرجته في " الجنائز " ( 177
- 178 ) و روى أبو عبيد في " الغريب " ( 71 / 1 ) طرفه الأخير الذي عند النسائي