تشریح:
اس سے مراد خاوند کے گھر سے عطیہ ہے ورنہ اگر عورت اپنے مال سے عطیہ دے تو خاوند کی اجازت ضروری نہیں۔ لیکن پھر بھی حسن معاشرت اور خاوند کو اعتماد میں لینے کے لیے اس سے صلاح مشورہ کرلینا ہی بہتر ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 419 :
أخرجه تمام في " الفوائد " ( 10 / 182 / 2 ) من طريق عنبسة بن سعيد ، عن حماد
مولى بني أمية عن جناح مولى الوليد عن واثلة قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : فذكره .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ، حماد مولى بني أمية كأنه مجهول ، لم يذكروا فيه شيئا
سوى أن الأزدي تركه . و قد ذكر تمام أن اسم أبيه صالح ، و هذه فائدة لم يذكروها
في ترجمته . و كذلك لم يذكروا اسم والد شيخه جناح ، و قد سماه تمام عبادا ، و
ترجمه ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 537 ) برواية جماعة من الثقات عنه .
و أورده ابن حبان في " الثقات " . و عنبسة بن سعيد ، الظاهر أنه ابن أبان بن
سعيد بن العاص أبو خالد الأموي ، وثقه الدارقطني . و الحديث عزاه السيوطي
للطبراني في " الكبير " ، و قال المناوي : " قال الهيثمي : و فيه جماعة لم
أعرفهم " .
قلت : لكن للحديث شواهد تدل على أنه ثابت ، و بعضها حسن لذاته ، و هو من حديث
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . و صححه الحاكم و الذهبي ، و روي من حديث عبد
الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا . رواه الطحاوي ( 2 / 403 ) .
و من حديث عبادة بن الصامت . أخرجه أحمد ( 5 / 327 ) .
و سيأتي تخريج حديث ابن عمرو و حديث الأنصاري برقم ( 825 ) .
قلت : و هذا الحديث و ما أشرنا إليه مما في معناه يدل على أن المرأة لا يجوز
لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها ، و ذلك من تمام القوامة التي
جعلها ربنا تبارك و تعالى له عليها ، و لكن لا ينبغي للزوج - إذا كان مسلما
صادقا - أن يستغل هذا الحكم ، فيتجبر على زوجته ، و يمنعها من التصرف في مالها
فيما لا ضير عليهما منه ، و ما أشبه هذا الحق بحق ولي البنت التي لا يجوز لها
أن تزوج نفسها بدون إذن وليها ، فإذا أعضلها رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي
لينصفها ، و كذلك الحكم في مال المرأة إذا جار عليها زوجها ، فمنعها من التصرف
المشروع في مالها . فالقاضي ينصفها أيضا . فلا إشكال على الحكم نفسه ، و إنما
الإشكال في سوء التصرف به . فتأمل .
الصحيحة ( 775 و 825 )