تشریح:
(1) یہ حدیث اور اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ (دیکھئے‘ حدیث:۲۴۴۵) البتہ اس حدیث میں عقال (رسی) کا لفظ تھا اور یہاں عَنَاقَ (بکری کا بچہ) آیا ہے۔ مقصود مبالغہ ہے، ظاہر مراد نہیں، کیونکہ زکاۃ میں نہ عقا ل دی جاتی ہے نہ عناق بلکہ پوری بکری دینا لازم ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ زکاۃ کے مسئلے میں ذرہ بھی کمی بیشی یا تبدیلی کے اجازت نہیں دوں گا۔ اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے مندرجہ بالا دوممکن صورتیں ذکر کی گئیں۔ عرف عام میں یہ انداز کلام عام استعمال ہوتاہے۔
(2) ابو العباس مبرد [لو منَعوني عِقالًا کے متعلق سے وصول کرے جس کی زکاۃ دی جارہی ہو اور قیمت جب اصل چیز کے بجائے قیمت وصول کرے تو بولتے ہے، یعنی اگر وہ مجھ سے کسی قسم کا صدقہ روکیں گے (الكامل للمبرد: ۲/ ۵۰۸)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 691 :
هو حديث متواتر كما قال السيوطي في " الجامع الصغير " فقد ورد عن جمع من
الصحابة بألفاظ متقاربة .
الأول : أبو هريرة و له عنه طرق :
1 - الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال :
" لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و استخلف أبو بكر بعده ، و كفر من كفر
من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( فذكره ) ، فقال أبو بكر : و الله لأقتلن من فرق بين
الصلاة و الزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، و الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب :
فو الله ما هو إلا أن رأيت الله عز و جل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه
الحق " .
أخرجه البخاري ( 3 / 206 ، 12 / 232 - 234 ، 13 / 206 ) و مسلم ( 1 / 38 )
و أبو داود ( 1 / 243 ) و النسائي ( 2 / 161 ) و الترمذي ( 2 / 100 طبع بولاق )
و أحمد ( 1 / 19 ، 35 ، 47 - 48 ، 2 / 423 ، 528 ) من طرق عنه .
2 - عن الزهري أيضا عن سعيد بن المسيب عنه به .
أخرجه مسلم ( 1 / 39 ) و النسائي ( 2 / 162 ) .
3 - عن الأعمش عن أبي صالح عنه .
أخرجه مسلم و النسائي و الترمذي و ابن ماجه ( 2 / 475 ) .
4 - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عنه بلفظ : " أقاتل الناس " .
تفرد به مسلم .
5 - عن سفيان عن أبي صالح مولى التوأمة عنه .
تفرد به أحمد ( 2 / 475 ) ، و سنده حسن .
6 - عن محمد عن أبي سلمة عنه .
تفرد به أحمد أيضا ( 2 / 502 ) ، و سنده حسن .
7 - عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه .
تفرد به أحمد ( 2 / 527 ) و سنده صحيح على شرط مسلم .
8 - عن عاصم عن زياد بن قيس عنه بلفظ " نقاتل الناس .... " .
أخرجه النسائي و إسناده حسن .
9 - عن همام بن منبه عنه بلفظ : " لا أزل أقاتل .... " .
أخرجه أحمد ( 2 / 314 ) بسند على شرطهما .
10 - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه بلفظ همام .
أخرجه أحمد ( 2 / 482 ) و هو على شرطهما أيضا .
11 - عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي عنه بلفظ العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه .
و قد ذكرت في محالها .
12 - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
خيبر :
" لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله و رسوله يفتح الله عليه . قال : فقال عمر :
فما أحببت الإمارة قبل يومئذ ، فتطاولت لها ، و استشرفت رجاء أن يدفعها إلي ،
فلما كان الغد دعا عليا ( ع ) فدفعها إليه ، فقال : قاتل و لا تلتفت حتى يفتح
عليك ، فسار قريبا ثم نادى : يا رسول الله علام أقاتل ؟ قال : حتى يشهدوا أن لا
إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد .... " الخ .
أخرجه الطيالسي رقم ( 2441 ) : حدثنا وهيب عن سهيل به . و من هذا الوجه أخرجه
أحمد أيضا ( 2 / 384 ) و اللفظ له .. و هذا سند صحيح على شرط مسلم .
13 - عن كثير بن عبيد عنه بلفظ :
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ،
و يقيموا الصلاة ، و يؤتوا الزكاة ، ثم قد حرم علي دماؤهم و أموالهم ، و حسابهم
على الله عز و جل " .
أخرجه أحمد ( 2 / 345 ) من طريق سعيد بن كثير بن عبيد عنه .
و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات معروفون غير كثير بن عبيد ، و قد روى عنه
جماعة ، و وثقه ابن حبان و قد أخرجه من هذا الوجه ابن خزيمة أيضا كما في
" الفتح " ( 12 / 232 ) .
و قد ذكرت آنفا أن الحديث رواه جمع من الصحابة و ذكرت الأول منهم .
و الثاني : ابن عمر و لفظه :
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ،
و يقيموا الصلاة ، و يؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم
إلا بحق الإسلام ، و حسابهم على الله "