تشریح:
یہ انقطاع، صحت حدیث میں مضر نہیں کیونکہ درمیان والا واسطہ معروف ہے اور وہ موسیٰ بن عقبہ ہیں جیسا کہ آئندہ حدیث میں ہے۔ تو ممکن ہے انہوں نے پہلے بواسطۂ موسی، ابو الزناد سے بیان کیا ہو اور پھر بلاواسطہ خود بھی ابو الزناد سے سن لیا ہو، اس لیے وہ کبھی واسطے کے ساتھ بیان کر دیتے ہوں اور کبھی بغیر واسطے کے۔ محدثین کی روایات میں ایسا عام ہے، لہٰذا اس سے حدیث کی صحت متاثر نہیں ہوئی۔ حدیث صحیح اور قابل عمل ہے۔ و اللہ أعلم۔ دیکھئے: (ذخیرة العقبی شرح سنن النسائي: ۳۱/۲۷۸)
الحکم التفصیلی:
قلت : و هذا إسناد حسن في المتابعات و
الشواهد ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جهم بن أبي الجهم ، و يقال له : ابن
الجهم ، مولى الحارث بن حاطب القرشي الجمحي ، ذكره ابن أبي حاتم ( 1 / 1 / 521
) برواية اثنين عنه ، و ابن حبان في " الثقات " ( 4 / 113 ) برواية أحدهما ، و
يستدرك سعيد بن أبي هلال ، فهو ثالث . و تابعه موسى بن عقبة عن أبي الزناد به .
أخرجه النسائي ( رقم 4007 ) و ابن جرير الطبري في " التفسير " ( 4 / 139 ) و
الطبراني أيضا ( 4870 ) من طريق محمد بن عمرو عنه به . قلت : و هذا إسناد حسن .
و في رواية للنسائي : عن محمد بن عمرو عن أبي الزناد .. به . لم يذكر بينهما
موسى بن عقبة ، و قال النسائي : " أدخل أبو الزناد بينه و بين خارجة مجالد بن
عوف " ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال
: سمعت خارجة بن زيد به نحوه . و من هذا الوجه أخرجه أبو داود ( 4272 ) . قلت :
و هذا إسناد حسن أيضا لولا أن مجالدا هذا لم يوثقه غير ابن حبان ( 7 / 296 ) و
سماه " عوف بن مجالد " على القلب ، لكن قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق " .
( انظر تعليقي على هذه الترجمة من كتابي الجديد " تيسير انتفاع الخلان بكتاب
ثقات ابن حبان " ) . و الظاهر أن مجالدا هذا هو الرجل الذي جاء ذكره في رواية
ابن عيينة عن أبي الزناد قال : سمعت رجلا يحدث خارجة بن زيد بن ثابت قال : سمعت
أباك في هذا المكان بمنى يقول : فذكره نحوه . و من الظاهر أيضا أن أبا الزناد
بعد أن سمع الحديث من الرجل سمعه من خارجة مباشرة كما تدل عليه رواية الطبراني
الأولى . و للحديث شاهد من حديث ابن عباس . أخرجه ابن جرير ( 5 / 138 - 139 )
من طريقين عنه يقوي أحدهما الآخر ، فيرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الصحيح . و
يشهد له حديث القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل لمن
قتل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال : لا ، و قرأت عليه الآية التي في ( الفرقان )
.. و قال : " هذه آية مكية نسختها آية مدنية : *( و من يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم )* " أخرجه البخاري ( 4764 ) و النسائي ( 4001 ) و السياق له . (
تنبيهان ) : الأول : كل هذه الروايات المتقدمة صريحة في تأخر نزول آية ( النساء
) عن آية ( الفرقان ) ، إلا رواية مجالد بن عوف عند النسائي فإنها بلفظ : "
نزلت *( و من يقتل مؤمنا متعمدا .. )* أشفقنا منها ، فنزلت الآية التي في (
الفرقان ) : *( و الذين لا يدعون .. )* " الآية . فهي رواية منكرة ، لا أدري
الخطأ ممن ، فإنها عند النسائي كما عند أبي داود من طريق واحد : عن مسلم بن
إبراهيم قال : حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق به ، و لولا ذلك لكان
من الواضح القول بأن الخطأ من مجالد بن عوف لما عرفت من جهالته . و الله أعلم .
الثاني : في رواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس أنه قال : لا توبة للقاتل عمدا
، و هذا مشهور عنه ، له طرق كثيرة كما قال ابن كثير و ابن حجر ، و الجمهور على
خلافه ، و هو الصواب الذي لا ريب فيه ، و آية ( الفرقان ) صريحة في ذلك ، و لا
تخالفها آية ( النساء ) لأن هذه في عقوبة القاتل و ليست في توبته ، و هذا ظاهر
جدا ، و كأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه ، رأيت أنه لابد
من ذكرها لعزتها ، و إغفال الحافظين لها : الأولى : ما رواه عطاء بن يسار عنه :
أنه أتاه رجل ، فقال : إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ، و خطبها غيري فأحبت أن
تنكحه ، فغرت عليها فقتلتها ، فهل لي من توبة ؟ قال : أمك حية ؟ قال : لا . قال
: " تب إلى الله عز وجل ، و تقرب إليه ما استطعت " . فذهبت فسألت ابن عباس : لم
سألته عن حياة أمه ؟ فقال : " إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر
الوالدة " . أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( رقم 4 ) بسند صحيح على شرط "
الصحيحين " . الثانية : ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله : *( و من يقتل مؤمنا
متعمدا )* ، قال : ليس لقاتل توبة ، إلا أن يستغفر الله . أخرجه ابن جرير ( 5 /
138 ) بسند جيد ، و لعله يعني أنه لا يغفر له ، على قوله الأول ، ثم استدرك على
نفسه فقال : " إلا أن يستغفر الله " . و الله أعلم