تشریح:
”فرماتے سنا“ یعنی اپنے سوال کے جواب کے علاوہ عقیقے کا مسئلہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”مذکر ہوں یا مؤنث“ لڑکے کی طرف سے مؤنث اور لڑکی کی طرف سے مذکریا ملے جلے جانور ذبح کیے جاسکتے ہیں۔ ثواب میں کوئی فرق نہیں۔
الحکم التفصیلی:
قلت : وطريق الطحاوي سالمة منه . ومنها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا يحب الله عزوجل العقوق وكأنه كره الاسم قال : يا رسول الله إنما نسألك أحدنا يولد له قال : من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ) . أخرجه أبو داود ( 2842 ) والنسائي ( 2 / 188 ) والطحاوي ( 1 / 461 ) والحاكم ( 4 / 238 ) والبيهقي ( 9 / 300 ) وأحمد ( 2 / 182 - 183 ، 194 ) من طريق داود بن قيس عنه به . وقال الحاكم : ( صحيح الاسناد ) . ووافقه الذهبي . قلت : والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به . وقد رواه عنه عبد الله بن عامر الاسلمي مختصرا فعله صلى الله عليه وسلم بلفظ :
( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) . أخرجه أحمد ( 2 / 185 ) والاسلمي هذا ضعيف . ومنها عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ) . أخرجه البيهقى ( 9 / 301 - 302 ) عن أبي حفص سالم بن تميم عن أبيه عن عبد الرحمن الاعرج عنه . وسالم هذا وأبوه لم أر من ذكرهما . والحديث في ( المجمع ) ( 4 / 58 ) بنحوه وقال : ( رواه البزار من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمهما )
الارواه 1166