تشریح:
(1) اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا ہے کہ عورتوں اور مردوں سے بیعت لینے میں فرق ہے۔ دونوں کی بیعت ایک جیسی نہیں ہے، یعنی بیعت کے وقت عورتوں سے ہاتھ ملانا حرام اور ناجائز ہے جبکہ مردوں سے حلال اور جائز ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اﷲ ﷺ نے ہاتھ ملا کرصحابہ کرام رضی اللہ تعالٰی عنہ سے بیعت لی تھی۔ قرآن و حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔
(2) رسول اﷲ ﷺ غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے اگرچہ ضرورت کا تقاضا بھی ہوتا جیسا کہ آپ نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت صرف زبان سے بیعت لینے پر اکتفا فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اﷲ کی قسم! بیعت لیتے ہوئے بھی رسول اﷲ ﷺ کا ہاتھ مبارک کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ (صحيح البخاري،التفسير،حديث:۴۸۹۱) بنا بریں کسی بھی نیک وپارسا اور برادری وغیرہ کے کے معزز اور بڑے شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے سر پر ہاتھ پھیرے یا کسی سے مصافحہ وغیرہ کرے۔
(3) نبی ﷺ کا جو حکم امت کے کسی ایک مرد یا ایک عورت کے لیے ہوتا ہے وہ امت کے تمام مردوں اور عورتوں کو شامل ہوتا ہے الا یہ کہ نبی ﷺ کسی کے لیے خود تخصیص فرما دیں۔
(4) ”عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا“ نبی ﷺ کے اس طرز عمل میں ان نام نہاد پیروں کے لیے درس عبرت ہے جو مردوں عورتوں سے بلا امتیاز دستی بیعت لیتے ہیں۔ اگر یہ جائز ہوتا تو رسول ﷲ ﷺ اس سے پرہیز نہ فرماتے۔ اسی طرح مجالس وعظ و سماع میں عورتوں کا مردوں کے سامنے بلا جحاب بیٹھنا بھی شرعی مزاج سے متصادم ہے۔
(5) ”الگ الگ بات چیت کروں“ مقصود یہ ہے کہ زبانی بیعت بھی الگ الگ عورت سے نہیں ہوگی بلکہ تمام عورتوں سے بیک وقت زبانی عہد لیا جائے گا۔ واللہ أعلم
الحکم التفصیلی:
قلت : و إسناده صحيح . و تابعهما محمد بن إسحاق : حدثني محمد ابن المنكدر به
و زاد في آخره : " قالت : و لم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا امرأة "
. أخرجه أحمد و الحاكم ( 4 / 71 ) بسند حسن .
و له شاهد من حديث أسماء بنت يزيد مثله مختصرا . أخرجه الحميدي ( 368 ) و أحمد
( 6 / 454 ، 459 ) و الدولابي في " الكنى " ( 2 / 128 ) و ابن عبد البر في
" التمهيد " ( 3 / 24 / 1 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1 / 293 ) من
طريق شهر بن حوشب عنها . و فيه عند أحمد : " فقالت له أسماء : ألا تحسر لنا عن
يدك يا رسول الله ؟ فقال لها إني لست أصافح النساء " . و شهر ضعيف من قبل حفظه
و هذه الزيادة تشعر بأن النساء كن يأخذن بيده صلى الله عليه وسلم عند المبايعة
من فوق ثوبه صلى الله عليه وسلم ، و قد روي في ذلك بعض الروايات الأخرى و لكنها
مراسيل كلها ذكرها الحافظ في " الفتح " ( 8 / 488 ) ، فلا يحتج بشيء منها
لاسيما و قد خالفت ما هو أصح منها كذا الحديث و الآتي بعده و كحديث عائشة في
مبايعته صلى الله عليه وسلم للنساء قالت : " و لا و الله ما مست يده صلى الله
عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة ما بايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك "
. أخرجه البخاري . و أما قول أم عطية رضي الله عنها : " بايعنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركن بالله شيئا و نهانا عن النياحة ، فقبضت
امرأة يدها ، فقالت : أسعدتني فلانة .... " . الحديث أخرجه البخاري فليس صريحا
في أن النساء كن يصافحنه صلى الله عليه وسلم فلا يرد بمثله النص الصريح من قوله
صلى الله عليه وسلم هذا و فعله أيضا الذي روته أميمة بنت رقيقة و عائشة و ابن
عمر كما يأتي . قال الحافظ : " و كأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن
أم عطية ، فعند ابن خزيمة و ابن حبان و البزار و الطبري و ابن مردويه من طريق
إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة ، قال : فمد يده من
خارج البيت و مددنا أيدينا من داخل البيت ، ثم قال : اللهم أشهد . و كذا الحديث
الذي بعده حيث قالت فيه " قبضت منا امرأة يدها ، فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه
بأيديهن . و يمكن الجواب عن الأول بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع
المبايعة و إن لم تقع مصافحة . و عن الثاني بأن المراد بقبض اليد التأخر عن
القبول ، أو كانت المبايعة تقع بحائل ، فقد روى أبو داود في " المراسيل " عن
الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على
يده و قال : لا أصافح النساء .... " . ثم ذكر بقية الأحاديث بمعناه و كلها
مراسيل لا تقوم الحجة بها . و ما ذكره من الجواب عن حديثي أم عطية هو العمدة
على أن حديثها من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ليس بالقوي لأن إسماعيل هذا ليس
بالمشهور و إنما يستشهد به كما بينته في " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 26 طبع
المكتب الإسلامي ) . و جملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح
امرأة قط حتى و لا في المبايعة فضلا عن المصافحة عند الملاقاة ، فاحتجاج البعض
لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تذكر فيه و إعراضه عن
الأحاديث الصريحة في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن المصافحة لأمر لا يصدر من
مؤمن مخلص ، لاسيما
و هناك الوعيد الشديد فيمن يمس امرأة لا تحل له كما تقدم في الحديث ( 229 ) .
و يشهد لحديث أميمة بنت رقيقة الحديث الآتي . و بعد كتابة ما تقدم رأيت إسحاق
بن منصور المروزي قال في " مسائل أحمد و إسحاق " ( 211 / 1 ) : " قلت ( يعني
لأحمد ) : تكره مصافحة النساء قال : أكرهه . قال إسحاق : كما قال ، عجوز كانت
أو غير عجوز إنما بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم على يده الثوب " .
ثم رأيت في " المستدرك " ( 2 / 486 ) من طريق إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن
سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن أبيه عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس .
" أن أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها و بهند بنت عتبة رسول الله صلى
الله عليه وسلم تبايعه ، فقالت : أخذ علينا ، فشرط علينا ، قالت : قلت له : يا
ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئا ؟ قال أبو حذيفة : إيها
فبايعنه ، فإن بهذا يبايع ، و هكذا يشترط . فقالت : هند : لا أبايعك على السرقة
إني أسرق من مال زوجي فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده و كفت يدها حتى أرسل
إلى أبي سفيان ، فتحلل لها منه ، فقال أبو سفيان : أما الرطب فنعم و أما اليابس
فلا و لا نعمة ! قالت : فبايعناه ثم قالت فاطمة : ما كانت قبة أبغض إلي من قبتك
و لا أحب أن يبيحها الله و ما فيها و و الله ما من قبة أحب إلي أن يعمرها الله
يبارك و فيها من قبتك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . و أيضا و الله لا
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده " .
قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : و إسناده حسن و في محمد بن عجلان و إسماعيل بن أبي أويس كلام لا يضر إن
شاء الله تعالى . و هذا الحديث يؤيد أن المبايعة كانت تقع بينه صلى الله عليه
وسلم و بين النساء بمد الأيدي كما تقدم عن الحافظ لا بالمصافحة ، إذ لو وقعت
لذكرها الراوي كما هو ظاهر . فلا اختلاف بينه أيضا و بين حديث الباب و الحديث
الآتي