تشریح:
۱؎: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم و حیا کی وجہ سے حق کے بیان کر نے سے نہیں رکتا، تو میں بھی ان مسائل کے پوچھنے سے باز نہیں رہ سکتی جن کی مجھے احتیاج اور ضرورت ہے۔
۲؎: ’’جو مرد دیکھتا ہے‘‘ سے مراد احتلام ہے۔
۳؎: اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ منی کے نکلنے سے عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح، وكذا قال النووي. وقد سقط من بعض الرواة- فيما يظهر- الجواب عما يوجب الغسل، ونصه كما في "سنن البيهقي "-: فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إن الله لا يستحبي من الحق- وعائشة إلى جنبه-: فأمّا أنا؛ فإذا كان مني وَطْءٌ جئت فتوضأت ئم اغتسلت ") . إسناده: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: ثنا معاوية- يعني: ابن صالح- عن العلاء بن الحارث عن حَرَامِ بن حكيم عن عَمه عبد الله بن سعد الأنصاري. وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير حرام بن حكيم؛ قال دحيم والعجلي: " ثقة". وكذا قال الحافظ في "التقريب ". وضعفه ابن حزم؛ فأخطأ! ويأتي كلامه في الذي بعده. وكأن الحافظ اغتر به، فقال في "التلخيص " (1/117) : " وفي إسناده ضعف "! وانظر كلامه الآتي في الرد على ابن حزم. والحديث قال النووي في "المجموع " (2/145) : " رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح ". وكأنه سقط من بعض الرواة الجواب عن السؤال الأول؛ وقد أخرجه البيهقي (2/411) كاملاً وأتم منه من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية ابن صالح... به بلفظ: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الله لا يستحيي من الحق- وعائشة إلى جنبه-: فأما أنا؛ فإذا كان مني وطء جئت فتوضأت ثم اغتسلت. وأما الماء يكون بعد الماء؛ فذلك المذي؛ وكل فحل يمذي؛ فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي؛ فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد؛ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أصلي في المسجد؛ إلا أن يكون صلاة مكتوبة. وأما مؤاكلة الحائض فواكلها ". وأخرجه الإمام أحمد (4/342) : ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية- يعني ابن صالح-... به نحوه. وروى الترمذي (1/240) منه، وكذا ابن ماجه (1/224) مؤاكلة الحائض فقط؛ وهو رواية لأحمد (4/242 و 5/293) . وقال الترمذي: " حديث حسن ". ثم أخرج هو في "الشمائل " (2/114- 115) ، وابن ماجه أيضا (1/416) قطعة أخرى منه؛ وهي الصلاة في البيت. وقال البوصيري في "الزوائد": " إسناده صحيح، ورجاله ثقات ". وللحديث شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت أجد مذياً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؛ واستحييت أن أسأله؛ لأن ابنته عندي، فساكله؟ فقال: " إن كل فحل يمذي؛ فإذا كان المني ففيه الغسل، وإذا كان المذي ففيه الوضوء ". أخرجه الطحاوي (1/28) من طريق محمد ابن الحنفية عنه. وإسناده صحيح. ورواه أحمد من طريق أخرى عنه؛ وزاد فيه: " وأنثييه "؛ وقد ذكرناه بتمامه عند الكلام على حديثه في الكتاب (201) .