تشریح:
وضاحت:
۱؎: یعنی: آیت کے سیاق سے ایسا لگتا ہے کہ پہلے میت کی وصیت پوری کی جائے گی، پھرا س کا قرض ادا کیا جائے گا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت کا نفاذ ہو گا، یہی تمام علماء کا قول بھی ہے۔
نوٹ: (متابعات و شواہد کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ اس کا راوی ’’حارث اعور‘‘ ضعیف ہے، دیکھیے: الإرواء رقم: ۱۶۶۷)
الحکم التفصیلی:
قلت : وقد وجدت له شاهدا في المعنى يرويه حماد بن سلمة أخبرني عبد
الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول : " أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال : يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال : فأعطها فإنها محقة " . أخرجه ابن ماجه ( 2433 ) والبيهقي ( 10 / 142 ) وأحمد ( 4 / 136 ، 5 / 7 ) وقال البوصيري في " الزوائد " ( 150 / 2 ) : " إسناده صحيح عبد الملك أبو جعفر ذكره ابن حبان في " الثقات " وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين " . كذا قال وحماد بن سلمة إنما إحتج به مسلم وحده . ثم قال : " قال المزي : رواه سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولم يسمه " . قلت : وهذه الرواية خرجها البيهقي أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري به . قلت : وعبد الواحد بن غياث ثقة صدوق فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان في هذا الحديث . فهو بهما صحيح فإن الجريري ثقة من رجال الشيخين وكان تغير لكن يقويه متابعة عبد الملك أبي جعفر له . ففي الحديث أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة فهو شاهد قوي لحديث الحارث . والله أعلم .