تشریح:
۱؎: مسواک واجب نہ کرنے کی مصلحت امت سے مشقت و حرج کو دور رکھنا ہے، اس سے صرف مسواک کے وجوب کی نفی ہوتی ہے، رہا مسواک کا مسنون ہونا تو وہ علی حالہ باقی ہے۔
۲؎: امام بخاری نے اس طریق کو دو وجہوں سے راجح قرار دیا ہے: ایک تو یہ کہ اس سے ایک واقعہ وابستہ ہے اور وہ ابو سلمہ کا یہ کہنا ہے کہ زید بن خالد مسواک اپنے کان پر اسی طرح رکھے رہتے تھے جیسے کاتب قلم اپنے کان پر رکھے رہتا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے محمد بن ابراہیم کی متابعت کی ہے جس کی تخریج امام احمد نے کی ہے۔
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه "بتمامه. وأخرجاه في "الصحيحين " دون الأ مر بتأخير العشاء. وقال النووي: " إسناده صحيح ") . إسناده: حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجا بعضه كما يأتي. والحديث أخرجه أبو عوانة في "صحيحه "، (1/191) ، والبيهقي (1/37) من طرق عن سفيان بن عيينة... به. ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم، والدارمي دون الأمر بتأخير العشاء. وكذلك أخرجه مالك، وعنه البخاري وكذا النسائي عن أبي الزناد... به. وهذا القدر له طرق أخرى: عند البخاري ومالك والترمذي- وصححه-، وابن ماجه وأبي عوانة أيضا، والطيالسي (رقم 2328) ، وأحمد (2/287 و 399 و 400 و 429 و 460 و 517) . كما أن له- بتمامه- طرقاً أخرى. فقال أحمد (2/250 و 433) : ثنا يحيى: أنا عبيد الله: حدثني ابن أبي سعيد عن أبي هريرة بلفظ: " بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل- أو شطر الليل- ". وهذا إسناد صحيح على شرط الستة (1) . (1) وقد تابعه عبد الرحمن السراج عن سعيد بن أبي سعيد... به: أخرجه الحاكم
(1/146) ، وقال: " صحيح على شرطهما "! ووافقه الذهبي!
وفيه نظر، وإنما هو على شرط مسلم وحده؛ كما بينته في "التعليق الرغيب ". ورواه الطحاوي (1/26- 27) من طريق عبيد الله ورواه محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء مولى أم صفية عن أبي هريرة بلفظ: " كل صلاة "
فزاد في الإسناد (عطاءً) هذا؛ ولا يعرف كما قال الذهبي.
طريق ثالث: أخرجه أحمد أيضا (2/258- 259) : ثنا أبو عبيدة الحدادكوفي ثقة- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: " عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك ". وهذا إسناد حسن؛ كما قال المنذري في "الترغيب " (1/99/رقم 3) . ثم إن الحديث؛ قال النووي في "المجموع " (3/56) : " رواه أبو داود بإسناد صحيح " ثمّ قال:
" وأما الحديث المذكور في "النهاية " و "الوسيط ": " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل ": فهو- بهذا اللفظ- حديث منكر لا يعرف، وقول إمام الحرمين: إنه حديث صحيح؛ ليس
بمقبول، فلا يغتر به " إ!
قلت: إن كان يعني بقوله: إنه منكر؛ لأنّ فيه: " إلى نصف الليل "- وهو ليس في حديث الباب-؛ فقوله هو المنكر؛ لأنّ هذه الزيادة صحيحة ثابتة؛ فهي عند أحمد على الشك بلفظ: " إلى ثلث الليل- أو شطر الليل- "، كما سبق.
وهي عند الحاكم في روايته المذكورة آنفاً من طريق عبد الرحمن الأعرج عن سعيد بن أبي سعيد بلفظ: " إلى نصف الليل " بدون شك. ولها شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بلفط: " لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم؛ لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ". وإسناده صحيح، كما سيأتي في الكتاب (رقم 449) .