تشریح:
وضاحت:
۱؎: اب نہ اس کا مال لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 691 :
هو حديث متواتر كما قال السيوطي في " الجامع الصغير " فقد ورد عن جمع من
الصحابة بألفاظ متقاربة .
الأول : أبو هريرة و له عنه طرق :
1 - الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال :
" لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم و استخلف أبو بكر بعده ، و كفر من كفر
من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ( فذكره ) ، فقال أبو بكر : و الله لأقتلن من فرق بين
الصلاة و الزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، و الله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر بن الخطاب :
فو الله ما هو إلا أن رأيت الله عز و جل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه
الحق " .
أخرجه البخاري ( 3 / 206 ، 12 / 232 - 234 ، 13 / 206 ) و مسلم ( 1 / 38 )
و أبو داود ( 1 / 243 ) و النسائي ( 2 / 161 ) و الترمذي ( 2 / 100 طبع بولاق )
و أحمد ( 1 / 19 ، 35 ، 47 - 48 ، 2 / 423 ، 528 ) من طرق عنه .
2 - عن الزهري أيضا عن سعيد بن المسيب عنه به .
أخرجه مسلم ( 1 / 39 ) و النسائي ( 2 / 162 ) .
3 - عن الأعمش عن أبي صالح عنه .
أخرجه مسلم و النسائي و الترمذي و ابن ماجه ( 2 / 475 ) .
4 - عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عنه بلفظ : " أقاتل الناس " .
تفرد به مسلم .
5 - عن سفيان عن أبي صالح مولى التوأمة عنه .
تفرد به أحمد ( 2 / 475 ) ، و سنده حسن .
6 - عن محمد عن أبي سلمة عنه .
تفرد به أحمد أيضا ( 2 / 502 ) ، و سنده حسن .
7 - عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عنه .
تفرد به أحمد ( 2 / 527 ) و سنده صحيح على شرط مسلم .
8 - عن عاصم عن زياد بن قيس عنه بلفظ " نقاتل الناس .... " .
أخرجه النسائي و إسناده حسن .
9 - عن همام بن منبه عنه بلفظ : " لا أزل أقاتل .... " .
أخرجه أحمد ( 2 / 314 ) بسند على شرطهما .
10 - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه بلفظ همام .
أخرجه أحمد ( 2 / 482 ) و هو على شرطهما أيضا .
11 - عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي عنه بلفظ العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه .
و قد ذكرت في محالها .
12 - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
خيبر :
" لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله و رسوله يفتح الله عليه . قال : فقال عمر :
فما أحببت الإمارة قبل يومئذ ، فتطاولت لها ، و استشرفت رجاء أن يدفعها إلي ،
فلما كان الغد دعا عليا ( ع ) فدفعها إليه ، فقال : قاتل و لا تلتفت حتى يفتح
عليك ، فسار قريبا ثم نادى : يا رسول الله علام أقاتل ؟ قال : حتى يشهدوا أن لا
إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فقد .... " الخ .
أخرجه الطيالسي رقم ( 2441 ) : حدثنا وهيب عن سهيل به . و من هذا الوجه أخرجه
أحمد أيضا ( 2 / 384 ) و اللفظ له .. و هذا سند صحيح على شرط مسلم .
13 - عن كثير بن عبيد عنه بلفظ :
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ،
و يقيموا الصلاة ، و يؤتوا الزكاة ، ثم قد حرم علي دماؤهم و أموالهم ، و حسابهم
على الله عز و جل " .
أخرجه أحمد ( 2 / 345 ) من طريق سعيد بن كثير بن عبيد عنه .
و هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات معروفون غير كثير بن عبيد ، و قد روى عنه
جماعة ، و وثقه ابن حبان و قد أخرجه من هذا الوجه ابن خزيمة أيضا كما في
" الفتح " ( 12 / 232 ) .
و قد ذكرت آنفا أن الحديث رواه جمع من الصحابة و ذكرت الأول منهم .
و الثاني : ابن عمر و لفظه :
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، و أن محمدا رسول الله ،
و يقيموا الصلاة ، و يؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و أموالهم
إلا بحق الإسلام ، و حسابهم على الله "صحیح ابی داؤد1391-1393