تشریح:
وضاحت:
۱؎: یہ یہودی جب تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ تمہیں اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تمہیں سلام نہیں کیا ہے (المجادلة:۸)
الحکم التفصیلی:
الارواہ الغلیل:1276
قلت : وإسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه ابن حبان من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة به إلا أنه قال : " قال : لا إنما قال : السام عليكم أي : تسأمون دينكم فإذا سلم عليكم رجل من أهل الكتاب فقولوا وعليك " . أخرجه ابن حبان ( 1941 ) وكذا البزار وبقي بن مخلد في " تفسيره " كما في " الفتح " وقال ( 11 / 35 ) : " قلت : يحتمل أن يكون قوله " أي تسأمون دينكم تفسير قتادة كما بينته رواية عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة قال : كان قتادة يقول في تفسير " السام عليكم " تسأمون دينكم . ذكره الخطابي " . قلت : وهذا هو الأشبه أنه من تفسير قتادة . والله أعلم . الثانية : عن عبيد الله بن أبي بكر قال : سمعت أنسا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :
" إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم " . أخرجه مسلم ( 7 / 3 ) . الثالثة : عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال : سمعت أنس بن مالك يحدث : " أن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم : السام عليك ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعليك أتدرون ما قال ؟ قال : السام عليكم فقالوا : ألا
نقتله ؟ ( وفي رواية : فقال عمر : ألا ( 1 ) اضرب عنقه ؟ ) فقال : لا ولكن إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم " . أخرجه البخاري ( 4 / 33 0 ) والطيالسي ( 2069 ) وعنه أحمد ( 3 / 210 ) والزيادة له . وأحمد أيضا ( 3 / 218 ) والسياق له من طريق شعبة عنه . الرابعة : عن ثابت عن أنس : " أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : السام عليكم فقالت عائشة : السام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه ! فقال : يا عائشة مه ! فقالت : يا رسول الله أما سمعت ما قالوا ؟ قال : أو ما سمعت ما رددت عليهم ؟ يا عائشة ! لم يدخل الرفق في شئ إلا زانه ولم ينزع من شئ إلا شانه " . أخرجه أحمد ( 3 / 241 ) : ثنا مؤمل ثنا حماد ثنا ثابت به . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم غير مؤمل وهو ابن اسماعيل البصري : صدوق سئ الحفظ . ثم رأيت الحديث أورده السيوطي في " الجامع الصغير " بلفظ : " لا تزيدوا أهل الكتاب على ( وعليكم ) " . وقال : * ( هامش ) * ( 1 ) في الأصل : أنا أضرب والتصوب من مسند أحمد . ( * )
" رواه أبو عوانة عن أنس " . قلت : وغالب الظن إنه من الطريق الأولى . فإن كان كذلك فلا يصلح شاهدا كما هو ظاهر