تشریح:
وضاحت:
۱؎: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عمر رضی اللہ عنہ کو زکٰوۃ کا مال جمع کرنے کے لیے بھیجا تو کچھ لوگوں نے دینے سے انکار کر دیا، ان میں سے آپﷺ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہی کے سلسلہ میں آ پﷺ نے عمر سے فرمایا: (وَ أَمَّا الْعَبَّاسُ فَھِیَ عَلَيَّ وَمِثْلَھَا مَعَھَا) یعنی جہاں تک میرے چچا عباس کا مسئلہ ہے تو ان کا حق میرے اوپر ہے اور اسی کے مثل مزید اور، ساتھ ہی آپﷺ نے وہ بات بھی کہی جو حدیث میں مذکور ہے۔
نوٹ: (شواہد کی بنا پر حدیث صحیح ہے، دیکھئے: حدیث نمبر: (۳۷۶۱) والصحیحة: ۸۰۶)۔
الحکم التفصیلی:
الارواه الغليل:857۔858
قلت : الحجاج بن دينار وحجية بن عيسى مختلف فيهما وغاية حديثهما أن يكون حسنا لكن قد اختلف فيه على الحكم على وجوه كثيرة هذا أحدها . الوجه الثاني : قال الترمذي : حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل عن حجر العدني عن علي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لعمر : " إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الإول للعام ) . وقال : " لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إلا من هذا الوجه وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار " . ومن هذا الوجه رواه الدارقطني أيضا ( 213 ) . الوجه الثالث : عن حجاج بن أرطأة عن الحكم بن عتيبة قال : " بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عمر على الصدقة فأتى العباس يسأله صدقة ماله فقال : قد عجلت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صدقة سنتين فرفعه عمر إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال : صدق عمي قد تعجلنا منه صدقة سنتين " . أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة ( 4 / 24 ) وأبو عبيد ( 1884 ) والسياق له . وهذا مع إعضاله فيه ابن أرطأة وهو مدلس وقد تابعه أبو إسرائيل واسمه إسماعيل بن خليفة وهو سئ الحفظ ولعل ابن أرطأة تلقاه عنه فدلسه ! أخرجه ابن سعد . الوجه الرابع : عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين . أخرجه الدارقطني وابن عمارة متروك كما قال الحافظ . الوجه الخامس : عن محمد بن عبيد الله عن الحكم عن مقدم عن ابن عباس نحو حديث ابن أرطأة . أخرجه الدارقطني ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي متروك أيضا . الوجه السادس : رواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن ابن مسلم عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) . علقه أبو داود عقب الوجه الأول وقال هو والدارقطني والبيهقي : " وهذا هو الأصح من هذه الروايات " . قلت : والحسن بن مسلم هو ابن يناق تابعي ثقة فهو مرسل صحيح الإسناد وله شواهد تقويه : الأول : عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه فذكر قصته وفيها : " أما علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه ؟ إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين "أخرجه البيهقي وأعله بالإنقطاع بين أبي البختري ورجاله ثقات كما قال الحافظ . وهو في مسند أحمد ( 1 / 94 ) من هذا الوجه لكن ليس فيه موضع الشاهد . الثاني : عن شريك عن إسماعيل المكي عن سليمان الأحول عن أبي رافع مثل حديث ابن عمارة إلا أنه قال : أن العباس أسلفنا صدقة العام عام الأول أخرجه الدارقطني والطبراني في الأوسط " ( 1 / 88 / 1 - زوائد المعجمين ) وقال : " لم يروه عن سليمان إلا ( إسماعيل ولا عنه إلا شريك " . قلت : وهما ضعيفان . الثالث : عن محمد بن ذكر إن عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن عم الرجل صنو أبيه وأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تعجل من العباس صدقة عامين في عام " . قلت : ومحمد بن ذكوان هذا هو الطاحي البصري قال الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 79 ) : " فيه كلام وقد وثق " . وقال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 264 ) و " التقريب " : " وهو ضعيف " . ثم قال الحافظ : " وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق " . قلت : وهو الذي نجزم به لصحة سندها مرسلا وهذه شواهد لم يشتد ضعفها . . فهو يتقوى بها ويرتقي إلى درجة الحسن على أقل الأحوال . 858 - " ويعضده رواية مسلم : فهي علي ومثلها " . ص 206 شاذ بهذا اللفظ . وهو قطعة من حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : " بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عمر على الصدقة فقيل : منع ابن جميل خالد بن الوليد والعباس عم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال : يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه ) . أخرجه مسلم ( 3 / 68 ) وأبو داود أيضا ( 1623 ) والدارقطني ( 212 ) والبيهقي ( 4 / 111 ) وأحمد ( 2 / 322 ) من طريق ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عنه به . وروى الترمذي ( 2 / 305 ) منه الجملة الأخيرة منه : " العباس عم رسول الله وإن عم الرجل صنو أبيه " . وقال : " حديث حسن صحيح " . وقد تابعه ابن اسحاق عن أبي الزناد به بتمامه . أخرج الدارقطني . وخالفهما شعيب : حدثنا أبو الزناد به إلا أنه قال : " فهي عليه صدقة ومثلها معها " . دون قوله : " يا عمر أما شعرت . . . " أخرجه البخاري ( 3 / 262 - 263 ) والنسائي وقال البخاري : " تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه " . قلت : وصله أبو عبيد في " الأموال " ( 1897 ) : حدثنا أبو أيوب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به . ثم قال البخاري : ( وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد : هي عليه ومثلها معها " . قلت : وصله الدارقطني كما سبق لكن وقع عنده باللفظ الأول :
" فهي علي ومثلها معها وزاد : " هي له " فلا أدري هل اختلفت الرواية فيه على ابن إسحاق أم هناك خطأ من بعض النساخ ومن الغريب أن الحافظ رحمه الله لم يذكر من وصل رواية ابن اسحاق هذه وقد علقها البيهقي كما علقها البخاري وبلفظه . ثم قال : " وكما رواه محمد بن إسحاق رواه أبو أويس المدني عن أبي الزناد وكذلك هو عندنا من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه " . قلت : وثمة متابع آخر وهو موسى بن عقبة قال : حدثني أبو الزناد . أخرجه النسائي ( 1 / 342 ) عقب حديث شعيب . وأحال عليه في اللفظ بقوله : " مثله سواء " . ونستلخص مما تقدم : أن الرواة على أبي الزناد قد اختلفوا عليه في حرف واحد من حديثه فقال ورقاء وابن إسحاق في رواية الدارقطني " فهي علي ومثلها معها " . وقال شعيب وابن أبي الزناد وابن اسحاق في رواية البخاري والبيهقي وأبو أويس : " فهي عليه ومثلها معها . " . وإذا نحن أسقطنا رواية ابن إسحاق من الحساب لتضاربها عنه لا سيما وقد زاد في آخرها ما شذ به عن الجماعة : " هي له " بقيت رواية ورقاء وحيدة غريبة مخالفة لرواية الثلاثة شعيب وابن أبي الزناد وأبي أويس فهي لذلك شاذة ورواية الجمامة هي الصواب . ومع وضوح هذا فقد ذهب البيهقي إلى ترجيح الرواية الشاذة لا من جهة الرواية بل من حيث المعنى فإنه فهم من قوله في رواية شعيب " فهي عليه صدقة فهي له صدقة فقال : " يبعد أن يكون محفوظا لأن العباس كان رجلا من صليبة بني هاشم تحرم عليه الصدقة فكيف يجعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه ؟ ! " فأقول : ليس في الحديث ما يشعر بهذا المعنى البتة وهو خلاف المتبادر منه وما فسره به بعض العلماء المتقدمين عليه فقال أبو عبيد ( ص 593 ) : " فقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " فأما العباس فصدقته عليه ومثلها معها " يبين لك أنه قد كان أخرها عنه ثم جعلها دينا عليه يأخذه منه . فهو في الحديث الأول قد تعجل زكاته منه وفي هذا أنه أخرها عنه ولعل الأمرين جميعا قد كانا . وقد روى بعضهم حديث العباس : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " وأما صدقة العباس فهي علي ومثلها معها ) فإن كان هذا هو المحفوظ فهو مثل الحديث الأول الذي ذكرناه عن إسماعيل بن زكريا في تعجيلها قبل حلها وكلا الوجهين جائز " . فأشار بقوله : " فإن كان . . . إلى أن المحفوظ الأول وهو الصواب كما قلنا . وبذلك يتبين أن رواية مسلم هذه رواية شاذة فلا تصلح للاعتضاد بها خلافا لصنيع المؤلف تبعا للبيهقي رحمهما الله تعالى