تشریح:
حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ممانعت کو منسوخ سمجھتےہیں لیکن اگر نہی کو کھلی جگہ کے لیے خاص قرار دیاجائے یا اجتناب کو افضل اور منہ کرنے کو جائز سمجھا جائے تو اسے منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واللہ أعلم
الحکم التفصیلی:
(قلت: إسناده حسن، وحسنه الترمذي والبزار وكذ ا النووي، وصححه
البخاري وابن السكن والحاكم ووافقه الذهبي. درواه ابن خزيمة وابن حبان في
"صحيحيهما")
(1/36)
إسناده: ثنا محمد بن يشار: ثنا وَهْبُ بن جرير: ثنا أبي قال: سمعت محمد
ابن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر.
وهذا إسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات، وفي محمد بن إسحاق- صاحب
"المغازي "- كلام لا يضر؛ ولا ينزل حديثه عن درجة الحسن.
والحديث أخرجه الترمذي أيضا، وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وأحمد
(1/3/360) من طرق عن محمد بن إسحاق به.
وفي رواية أحمد تصريح ابن إسحاق بالتحديث، وكذا في رواية الحاكم،
وقال:
" صحيح على شرط مسلم "! ووافقه الذهبي!
وهو من تساهلهما كما سبق. وقال الترمذي:
" حديث حسن ". ونقل عنه ابن القيم في "تهذيب السنن " (1/22) أنه
قال:
" سألت محمداً عنه ؟ فقال: حديث صحيح ".
وكذا نقله الحافظ في "التلخيص " (1/460) .
قلت: ورواه الدارقطني أيضا (22) من هذا الوجه، وقال:
" رجاله كلهم ثقات ".
ورواه أيضا البزار- وحسنه-، وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان، وصححه
أيضا ابن السكن. قال الحافظ:
" وتوقف فيه النووي؛ لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية
(1/37)
أحمد وغيره. وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح! ووهم في ذلك؛ فإنه ثقة
باتفاق، وادعى ابن حزم أنه مجهول؛ فغلط ".
(تنبيه) : ذكر ابن القيم- وتبعه الحافظ- أن الحديث لا حجة فيه؛ لأنه حكاية
فعل لا عموم لها، ولا يعلم هل كان في فضاء أو بنيان؟ وهل كان لعذرمن ضيق
مكان ونحوه أو اختياراً؟ فلا يجوز أن يقدم على النصوص الصحيحة الصريحة في
المنع.