تشریح:
فوائد ومسائل: حدیث:3423 میں رسول اللہﷺ کے بذات خود مشکیزے کے منہ سے پانی پینے کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں طرح کی احادیث کو اس انداز سے جمع کرنے کی ترجیح دی ہے۔ کہ جواز اس وقت ہے۔ جب کوئی عذر ہو۔ مثلا مشک لٹکی ہوئی ہو۔اور کوئی برتن موجود نہ ہو (جس میں سے مشک میں سے ڈال کر پانی پیا جاسکے) اور ہاتھ سے پینا مشکل ہو اس وقت (مشک کے منہ سے براہ راست پانی پی لینا) مکروہ نہیں اگرعذر نہ ہو تو منع کی احادیث پر عمل کیا جائے۔ (فتح الباري:10/ 114)
الحکم التفصیلی:
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 685 :
أخرجه أحمد ( 2 / 230 ، 487 ) : حدثنا إسماعيل قال أنبأنا أيوب عن عكرمة عن
أبي هريرة مرفوعا به .
قال أيوب : أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية .
و هذا إسناد صحيح على شرط البخاري و أخرجه الحاكم ( 4 / 140 ) من هذا الوجه
و قال : " صحيح على شرط ( خ ) . و وافقه الذهبي .
قلت : و قد أخرجه في " صحيحه " ( 10 / 74 ) من طريق أيوب عن عكرمة به دون قول
أيوب " انبئت .... " . و كذلك أخرجه ابن ماجه ( 2 / 336 ) ، و هو رواية لأحمد
( 2 / 247 ، 327 ) .
و قد تابعه حماد بن زيد عن عكرمة به . أخرجه أحمد ( 2 / 353 ) و إسناده على شرط
البخاري . و أورده الهيثمي في " المجمع " ( 5 / 78 ) و قال :
" رواه الطبراني في " الأوسط " و رجاله ثقات " .
و قد ذهل عن كونه في بعض الكتب الستة و قد ذكره المنذري في " الترغيب " ( 3 /
118 ) من رواية الحاكم دون قوله " قال أيوب " فلم يحسن لأنه بذلك صار قول أيوب
مدرجا في الحديث من قول أبي هريرة ، و لا يخفى ما فيه .
و للحديث شاهد من حديث ابن عباس مثل حديث أبي هريرة .
أخرجه البخاري و أبو داود ( 2 / 134 ) و الدارمي ( 2 / 89 - 118 - 119 ) و ابن
ماجه ( 2 / 336 ) و أحمد ( 1 / 226 ، 241 ، 321 ، 339 ) من طريق عكرمة عنه .
و له شاهد بلفظ :
" نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه " .